الوصف الذي يدّعيه المجيب إذ الحكم في الأصل يجوز أن يثبت بعلل مختلفة ( بخ ، بزد 4 ، 109 ، 18 )
- المعارضة في الأصل فإن ذكر علّة أخرى في الأصل سوى علّة المعلّل وتكون تلك العلّة معدومة في الفرع ( زر ، بحر 5 ، 334 ، 12 )
معارضة في الفرع
- المعارضة في الفرع : فهي أن يعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه أو ضدّه ، بنص أو إجماع ، أو بوجود مانع ، أو بفوات شرط .
فيقول : ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه ، فتوقّف دليلك ( زر ، بحر 5 ، 339 ، 11 )
- المعارضة في الفرع فهي أن يعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه أو ضدّه بنص أو إجماع أو بوجود مانع أو بفوات شرط فيقول ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه أو ضدّه بنص هو كذا أو إجماع على كذا أو بوجود مانع لما ذكرته من الوصف أو بفوات شرط له . وقد قبل هذا الاعتراض أعني المعارضة في الفرع بعض أهل الأصول والجدل ونفاه آخرون فقالوا إن دلالة المستدلّ على ما ادّعاه قد تمّت ، قال الصفي الهندي وهو ظاهر الإدّعاء إذا كانت المعارضة بفوات شرط ( شو ، فح ، 217 ، 3 )
معارضة في الفروع
- المعارضة في الفروع ، وهو أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم ، وهو ضربان :
أحدهما أن يعارضه بدليل آكد منه من نص أو إجماع . . . الثاني : أن يعارضه بإبداء وصف في الفرع وقد يذكر في معرض كونه مانعا للحكم في الفرع ، وقد يذكر في معرض كونه مانعا للسببية ( قد ، روض ، 315 ، 5 )
معارضة في الوصف
- المعارضة في الوصف فهي على قسمين :
( أحدهما ) أن يكون بضدّ حكمه . ( والثاني ) أن يكون في عين حكمه مع تعذّر الجمع بينهما .
مثال الأول أن يقول المستدلّ في الوضوء أنها طهارة حكمية فتفتقر إلى النيّة قياسا على التيمّم فيقول المعارض طهارة بالماء فلا تفتقر إلى النيّة قياسا على إزالة النجاسة فلا بدّ عند ذلك من الترجيح . ومثال الثاني أن يقول المعترض نفس هذا الوصف الذي ذكرته على خلاف ما تريده ثم يوضح ذلك بما يكون محتملا ( شو ، فح ، 217 ، 8 )
معاريض
- المعاريض ، وهي : أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنى صحيحا ، ويوهم غيره أنه يقصد به معنى آخر ؛ فيكون سبب ذلك الوهم كون اللفظ مشتركا بين حقيقتين لغويتين أو عرفيتين أو شرعيتين أو لغوية مع إحداهما أو عرفية مع إحداهما أو شرعية مع إحداهما ، فيعني أحد معنييه ويوهم السامع له أنه إنما عنى الآخر : إما لكونه لم إلا ذلك ، وإما لكون دلالة الحال تقتضيه ، وإما لقرينة حالية أو مقالية يضمّها إلى اللفظ ، أو يكون سبب التوهّم كون اللفظ ظاهرا في معنى فيعني به معنى يحتمله باطنا : بأن ينوي مجاز اللفظ دون حقيقته ، أو ينوي بالعام الخاص أو بالمطلق المقيّد ، أو