تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1462

مساهمون:

ص١٤٦٢
ومقيّد بالإضافة إلى الحقيقي ، لأنّه يدلّ على واحد شائع ، وهما قيدان زائدان على الماهية ( زر ، بحر 3 ، 415 ، 17 )

مطلق العقد

- مطلق العقد ينقسم إلى المطلق والمقيّد ، وموجب العقد المقيّد ما قيّد به ، كما أن موجب العقد المقيّد بتأجيل الثمن وثبوت خيار الشرط والرهن والضمين هو ما قيّد به ، وإن كان موجبه عند إطلاقه خلاف ذلك ؛ فموجب العقد المطلق شيء وموجب العقد المقيّد شيء ، والقبض في الأعيان والمنافع كالقبض في الدّين ( جو ، علم 2 ، 30 ، 13 )

مطلق القدرة

- مطلق القدرة هو القدرة المطلقة المأخوذة بشرط لا شيء وهي المسمّاة بالقدرة الممكنة والمراد بها عدم التقييد بشيء ممّا قيّد به مقابلها لا عدم التقييد مطلقا فهي من القسم الثاني أعني الحقيقة المطلقة ( عا ، نسم ، 36 ، 11 ) - مطلق القدرة هو القدرة المأخوذ بشرط شيء وهي المسمّاة بالقدرة الميسّرة . . . أعني الحقيقة المقيّدة لأنها زائدة على الممكنة بدرجة التيسير بعد التمكّن ( عا ، نسم ، 36 ، 13 )

مطلق ومقيّد متنافيان

- المطلق والمقيّد المتنافيان ، معنى التنافي بين المطلق والمقيّد : إن التكليف في المطلق لا يجتمع والتكليف في المقيّد مع فرض الحافظة على ظهورهما معا ، أي أنهما يتكاذبان في ظهورهما . مثل قول الطبيب مثلا : اشرب لبنا ، ثم يقول : اشرب لبنا حلوا ، وظاهر الثاني تعيين شرب الحلو منه . وظاهر الأول جواز شرب غير الحلو حسب إطلاقه . وإنما يتحقّق التنافي بين المطلق والمقيّد إذا كان التكليف فيهما واحدا كالمثال المتقدّم ، فلا يتنافيان لو كان التكليف في أحدهما معلّقا على شيء وفي الآخر معلّقا على شيء آخر ، كما إذا قال الطبيب في المثال : إذا أكلت فاشرب لبنا ، وعند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا . وكذلك لا يتنافيان لو كان التكليف في المطلق إلزاميّا ، وفي المقيّد على نحو الاستحباب ففي المثال لو وجب أصل شرب اللبن ، فإنه لا ينافيه رجحان الحلو منه باعتباره أحد أفراد الواجب . وكذا لا يتنافيان لو فهم من التكليف في المقيّد أنه تكليف في وجود ثان غير المطلوب من التكليف الأول ، كما إذا فهم في المقيّد في المثال طلب شرب اللبن الحلو ثانيا بعد شرب لبن ما ( مظ ، مصف 1 ، 174 ، 1 )

مطلقة

- مطلقة أي غير متعلّقة بوقت ( بخ ، بزد 1 ، 447 ، 5 )

مطلوب بالاجتهاد

- لا يخلو المطلوب بالاجتهاد من أن يكون هو الأشبه ، أو أن يكون المطلوب به وجود الشبه بين الحادثة وبين الأصول ، وإن لم يكن عند المجتهد أنه أشبه ( جص ، فص 4 ، 367 ، 14 )

مطلوب تركه

- ( المطلوب تركه ) على ضربين : أحدهما : أن يطلب تركه ، وينهى عنه لكونه مخالفة مع مجرّد النظر عن غير ذلك ، وهو إن كان محرما سمّي