تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1464

مساهمون:

ص١٤٦٤
جزئيّا ، وإن كليّا فمعصية حسبما تبيّن في الأصول . والثاني : أن يتركها تديّنا . فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تديّن بضدّ ما شرع اللّه ، ومثاله أهل الإباحة القائلين بإسقاط التكاليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حدّوه ( شط ، عصم 1 ، 33 ، 17 )

مع

- " مع " للمقارنة ، وقد تجيء بمعنى بعد . قال اللّه تعالى :
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً
( الشرح : 5 ) ( جص ، فص 1 ، 93 ، 1 ) - مع فهي للمقارنة حقيقة وإن كان قد تستعمل بمعنى بعد ( سر ، صوس 1 ، 225 ، 16 ) - مع للقران ( نس ، كشف 1 ، 282 ، 2 ) - مع : للمقارنة والضمّ ، فلو قال لغير المدخول بها : أنت طالق طلقة مع طلقة أو معها طلقة تقع ثنتان كما لو قال : أنت طالق طلقتين . ولو قال : له عليّ درهم مع درهم أو معه درهم ، فمنصوص الشافعي : درهم لاحتمال أن يكون المراد مع درهم لي أو معه درهم لي ، وقال الداركي : مع الهاء درهمان ومع حذفها درهم . وقال ابن السّمعاني في " القواطع " : هي للجمع بين شيئين فقوله : رأيت زيدا مع عمرو اقتضى ذلك اجتماعهما في رؤيته . وقال ابن برهان في " الأوسط : هي للاشتراك مع الاقتران في الزمان . تقول : جاء زيد وعمرو معا . أي : في زمان واحد ( زر ، بحر 2 ، 300 ، 10 ) - قال الشيخ تقيّ الدّين في " شرح الإلمام " قيل : معنى " مع " المصاحبة بين أمرين ، وكل أمرين لا يقع بينهما مصاحبة واشتراك إلّا في حكم يجمع بينهما ، وكذلك لا تكون الواو التي بمعنى " مع " إلّا بعد فعل لفظا أو تقديرا لتصحّ المعيّة وكمال معنى المعية الاجتماع في الأمر الذي به الاشتراك في زمان ذلك الاشتراك ( زر ، بحر 2 ، 300 ، 22 ) - قبل وبعد ومع متقابلات تقابل التضادّ موضوعات ( لزمان متقدّم على ما أضيف ) أحدها ( إليه ومتأخّر ومقارن ) معطوفان على متقدّم غير أنّه يقدّر لهما عن ومع بدل على ، ( فهما ) أي قبل وبعد ( بإضافتهما إلى ) اسم ( ظاهر صفتان لما قبلهما ، و ) بإضافتهما ( إلى ضميره ) أي الاسم الظاهر صفتان ( لما بعدهما لأنّهما خبران عنه ) أي عمّا بعدهما ، والخبر في المعنى وصف للمبتدأ ( با ، يسر 2 ، 126 ، 2 ) - مع : للمقارنة ، أي مقارنة ما قبلها لما بعدها ، فإذا قال : أنت كذا واحدة مع واحدة ، أو معها واحدة ، يقع اثنتان ، سواء كانت مدخولا بها أو لا ( سو ، حصل ، 201 ، 5 )

معارض للمصلحة

- وجود المعارض للمصلحة هو القدح في المناسبة ( تف ، نهي 2 ، 267 ، 2 )

معارضة

- المعارضة : فمثل ما يقال المسح ركن في الوضوء فليسنّ تثليثه كالغسل . قلنا : المسح ركن فلا يسنّ تثليثه كمسح الخفّ والتيمّم ( شش ، ششا ، 352 ، 17 ) - المعارضة : مقابلة الخصم للمستدل بمثل دليله ، أو بما هو أقوى منه ( بج ، حكف 1 ، 53 ، 7 ) - المعارضة : فهي ، في اللغة ، من الممانعة . وفي عرف الفقهاء : ممانعة الخصم بدعوى المساواة . أو مساواة الخصم في دعوى الدلالة ( جون ، جهك ، 69 ، 9 )