مثل : رجال ، كتب ، شجر . - فالجمع المنكر يدخل في مفهوم المطلق لا العام . - لأن العام جوهره الشمول دون حصر . . . . - وأما المطلق فلا شمول فيه ، إنما يدلّ على فرد غير معيّن منتشر في جنسه بدون قيد زائد مستقل يقلّل من انتشاره وشيوعه ( دري ، نهج ، 666 ، 3 )
- لا يشمل المطلق جميع ما يصدق عليه معناه دون حصر ودفعة واحدة ، كما هو الشأن في العام ، بل يشمل واحدا فقط لا على التعيين . - غير أن هذا لا ينافي أن يكون المطلق منطبقا على كل فرد ، ولكن على سبيل البدل والتناوب لا الشمول . - فالمطلق إذن عمومه بدليّ تناوبي . - وأما العام فعمومه شمولي استغراقي ( دري ، نهج ، 668 ، 6 )
- إذا ورد اللفظ المطلق في نص تشريعي ، ولم يرد بعينه مقيّدا في نص تشريعي آخر ، أو لم يقم دليل على تقييده نصّا أو دلالة ، فإنه يعمل بهذا اللفظ على إطلاقه كما ورد ، دون تغيير أو تأويل ، لأنه لفظ خاص يدلّ على معناه قطعا .
- فالأصل إجراء المطلق على إطلاقه ( دري ، نهج ، 669 ، 9 )
- إذا ورد اللفظ مطلقا في نص ، ومقيّدا في نص آخر ، فهل يحمل المطلق على المقيّد ؟ - أو يعمل بكلّ من المطلق والمقيّد في موضعه ؟ - انقسم الأصوليون إلى رأيين أساسين عند اتحاد الحكم : أولهما : أن حمل المطلق على المقيّد هو الأصل . وحجّته في ذلك : أن وحدة المنطق التشريعي تقتضي أن تكون النصوص الشرعية - أو القانونية - وحدة لا تنقسم إلى مطلق ومقيّد ، وذلك لوحدة مصدره إذ النصوص يفسّر بعضها بعضا . ثانيهما : إن الأصل عدم حمل المطلق على المقيّد ، إذ الأصل أن كل نص عامل بنفسه ، وحجّة في ذاته إلا إذا قام الدليل على ذلك . - والتقييد تضييق دون إذن من المشرّع . - هذا فضلا عن أنه لا بدّ في الحمل من وقوع التعارض واتحاد التاريخ في الصدور أو النزول باعتباره بيانا وتفسيرا . - والتاريخ في كثير من نصوص الشريعة غير متّحد ، فلا يعرف السابق من اللاحق . - وعلى اعتبار التقييد إلغاء للإطلاق ، ونسخا له ، فكيف يتمّ دون معرفة السابق من اللاحق ؟ - فإذا ثبت تأخّر المطلق في التاريخ بعد العمل به مقيّدا كان المطلق ناسخا ، والعكس صحيح إذا وقع التعارض ، واستحال العمل بكل منهما ( دري ، نهج ، 676 ، 16 )
- المطلق والمقيّد كلّ منهما لفظ خاصّ يدلّ على معناه قطعا ، وهو حجّة في نفسه ، وبيّن في ذاته ، فيجب العمل به على حاله . . . ، ولا يجوز تغيير دون إذن من المشرّع ( دري ، نهج ، 689 ، 11 )
- المطلق - من حيث إن عمومه بدلي تناوبي - يشبه العام ( دري ، نهج ، 692 ، 8 )
- المطلق هو ما دلّ على فرد شائع غير مقيّد لفظا بأي قيد مثل رجل ، وطائر ( دوا ، دخل ، 196 ، 11 )
- المطلق يفهم على إطلاقه ، إلا إذا قام دليل على تقييده ؛ فإن قام الدليل على تقييده كان هذا الدليل صارفا له عن إطلاقه ، ومبيّنا المراد منه ( دوا ، دخل ، 197 ، 1 )
- المطلق بأنه " ما دلّ على معنى شائع في جنسه " ويقابله المقيّد ( مظ ، مصف 1 ، 157 ، 3 )
- المطلق والمقيّد المتنافيان ، معنى التنافي بين المطلق والمقيّد : إن التكليف في المطلق لا
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1460
مساهمون: رفيق العجم
ص١٤٦٠