تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1459

مساهمون:

ص١٤٥٩
وإنما يرد الاعتراض بالنكرة على الحدّ الذي أورده الآمدي للمطلق ، فإنه قال هو الدالّ على الماهية بقيد الوحدة ، وكذا يرد الاعتراض بها على ابن الحاجب فإنه قال في حدّه هو ما دلّ على شائع في جنسه وقيل المطلق هو ما دلّ على الذات دون الصفات ( شو ، فح ، 153 ، 23 ) - المطلق فقيل في حدّه ما دلّ على شائع في جنسه ومعنى هذا أن يكون حصّة محتملة لحصص كثيرة ممّا يدرج تحت أمر ( صد ، أمل ، 130 ، 5 ) - المطلق فهو ما دلّ على الماهية بلا قيد ، نحو قوله تعالى :
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
( المجادلة : 3 ) والمقيّد ما دلّ على الماهية بقيد ، نحو قوله تعالى :
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
( النساء : 92 ) في كفارة القتل . وهما من الخاص على الراجح عند الحنفية ، وعند الشافعية هما من العام نظرا لعموم أفرادهما وعموم صفاتهما ( سو ، حصل ، 83 ، 2 ) - يحمل المطلق على المقيّد ، أي يقيّد بقيده ، إذا اتّحدت الحادثة والحكم اتّفاقا ، نحو قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي : " صم شهرين " وفي رواية : " صم شهرين متتابعين " فيقيّد المطلق بالتتابع أيضا لامتناع الجمع بينهما ، وإذا اختلفت الحادثة والحكم فلا يحمل بالاتفاق ، بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيّد على تقييده . وإذا اختلفت الحادثة ، ككفارة القتل خطأ ، وكفارة الظهار ، واليمين ، مع اتحاد الحكم ، فإن الأولى مقيّدة بالمؤمنة ، والأخريين مطلقتان ، أو بالعكس ، نحو أعتق رقبة ، ولا تعتق رقبة كافرة ، أو كان الاختلاف في السبب ، نحو : " أدوا عن كلّ حرّ وعبد من المسلمين " ؛ فلا يحمل عند الحنفية ، بل يبقى المطلق على إطلاقه ، والمقيّد على تقييده ، خلافا للشافعية ( سو ، حصل ، 83 ، 8 ) - اللفظ المطلق هو الذي يدلّ على موضوعه من غير نظر إلى الوحدة أو الجمع أو الوصف ، بل يدلّ على الماهية من حيث هي كالرقبة في قوله تعالى :
فَكُّ رَقَبَةٍ
( البلد : 13 ) ( زه ، زهص ، 170 ، 10 ) - الفرق بين المطلق والمقيّد أن المطلق يدلّ على الحقيقة من غير قيد يقيّدها ، ومن غير ملاحظة لعدد أو لواحد . . . . هذا هو المطلق : والمقيّد هو ما يدلّ على الماهية مقيّدة بوصف أو حال أو غاية أو شرط أو بعبارة عامّة مقيّدة بأي قيد من القيود من غير ملاحظة عدد ( زه ، زهص ، 170 ، 13 ) - المطلق - ما دلّ على فرد أو أفراد على سبيل الشيوع ولم يقترن به ما يدلّ على تقييده بصفة من الصفات مثل رجل ورجال وطالب وطلبة ( برد ، برص ، 412 ، 4 ) - حكم المطلق - إذا ورد المطلق في موضع ظلّ يفهم على إطلاقه إلا إذا قام الدليل على تقييده ، فإن هذا الدليل يصرفه عن إطلاقه ويبيّن المراد منه ( برد ، برص ، 412 ، 9 ) - المطلق : هو اللفظ الدالّ على فرد شائع في جنسه مجرّدا عن القيود اللفظية التي تقلّل من شيوعه . - فالمطلق إذن هو النكرة في سياق الإثبات أي الفرد الشائع لا على التعيين . - والمقصود بالنكرة ما يدلّ على الوحدة الشائعة في جنسها دون تعيين . - سواء أكانت نكرة مفردة . مثل : كتاب ، رجل ، جندي ، وليّ ، شجرة . - أم كانت مثناة ، مثل : كتابين ، رجلين ، جنديين . - أم كانت جمعا شائعا ،