تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1457

مساهمون:

ص١٤٥٧
يكون بحسب دلالة اللفظ ( تف ، نهي 2 ، 155 ، 22 ) - التخصيص نوع من المجاز مثل التقييد إذ كل منهما نقض للشيوع ومعنى كونه نوعا من المجاز أنّه سبب لذلك حيث يجعل العام أو المطلق المتقدّم مجازا ، والظاهر أنّه ليس للمجازية كثير دخل في المقصود فالأولى أن يقال لأنّه مثله في نقض الشيوع وقطع الحكم عن بعض الأفراد بل في التخصيص أولى ، وأمّا أنّ التخصيص ليس بنسخ بالاتفاق فمحل نظر فإن قصر العام إذا كان بكلام مستقلّ متراخ فهو نسخ عندهم وكان المراد أنّه يلزم أن يكون كل تخصيص بمعنى قصر العام على البعض نسخا وليس كذلك بالاتّفاق ( تف ، نهي 2 ، 156 ، 7 ) - الخاص بيانا للعام فكذلك يفيد المقيّد بيانا للمطلق ( تف ، نهي 2 ، 157 ، 15 ) - إذا أورد المطلق والمقيّد لبيان الحكم ، فإمّا أن يختلف الحكم أو يتّحد . فإن اختلف فإن لم يكن أحد الحكمين موجبا لتقييد الآخر أجرى المطلق على إطلاقه والمقيّد على تقييده مثل أطعم رجلا واكس رجلا عاريا وإن كان أحدهما موجبا لتقييد الآخر بالذات مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة أو بالواسطة مثل أعتق عني رقبة ولا تملكني رقبة كافرة فإن نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي إعتاقها عنه ، وهذا يوجب تقييد إيجاب الإعتاق عنه بالمؤمنة ( تف ، وضح 1 ، 64 ، 1 ) - المطلق : ما دلّ على الماهية بلا قيد من حيث هي هي ، وقال : في " المحصول " : ما دلّ على الماهية من غير أن يكون له دلالة على شيء من قيودها ، والمراد بها عوارض الماهية اللاحقة لها في الوجود العيني في الذهن ، أما إذا اعتبر مع الماهية عارض من عوارضها وهي الكثرة ، فإن كانت محصورة فهي العدد ، وإلّا فالعام ( زر ، بحر 3 ، 413 ، 2 ) - الدالّ على الماهية من حيث هي هي هو المطلق ، والدالّ عليها مع وحدة معيّنة هو المعرفة ، وغير معيّنة هو النكرة ، وقال صاحب " التنقيح " : الدالّ على الحقيقة هو المطلق ، ويسمّى مفهومه كليّا ( زر ، بحر 3 ، 413 ، 10 ) - العام المتأخّر لا يخصّص بالخاص المتقدّم عند التعارض بل يحمل على النسخ ، ينبغي أن لا يحمل المطلق على المقيّد ، ويلزمه أن يقول ههنا : إنّ المطلق المتأخّر ناسخ للمقيّد المتقدّم ، لأنّ المطلق بمثابة العام ، والمقيّد بمثابة الخاص ، وعلى هذا يلزم الوقف عند جهل التاريخ ( زر ، بحر 3 ، 419 ، 7 ) - المطلق يحمل على المقيّد بموجب اللفظ ومقتضى اللغة من غير دليل ، ما لم يقم دليل على حمله على الإطلاق ، فإنّ تقييد أحدهما يوجب تقييد الآخر لفظا ( زر ، بحر 3 ، 420 ، 11 ) - بيان عموم المطلق ، ويعنى به الاسم المفرد ، كالعام ، فإنّ الواحد ينقسم إلى واحد بالجنس ، وواحد بالذات ، فإن أريد الأول تناول جميع الذوات ، لاشتمال الجنس على الأعيان والذوات ، بخلاف العام ، فإنّه يدلّ عليهما بالوضع . وأما الواحد بالجنس : فمعناه حقيقة توجد في جميع الأعيان ، فيقع عموم الأعيان ضرورة اشتمالها على تلك الحقيقة ، لا أنّها مدلول اللفظ ؛ ولهذا قلنا : إنّ المطلق يفارق العام من وجه ، ويساويه من وجه ( زر ، بحر 3 ، 433 ، 14 ) - المطلق ما وضع للواحد النوعي والمقيّد
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1457 | رفيق العجم