- المطلق فعبارة عن النكرة في سياق الإثبات فقولنا ( نكرة ) احتراز عن أسماء المعارف وما مدلوله واحد معيّن أو عامّ مستغرق . وقولنا ( في سياق الإثبات ) احتراز عن النكرة في سياق النفي ، فإنّها تعمّ جميع ما هو من جنسها ، وتخرج بذلك عن التنكير لدلالة اللفظ على الاستغراق ، وذلك كقولك في معرض الأمر " أعتق رقبة " أو مصدر الأمر كقوله " فتحرير رقبة " أو الإخبار عن المستقبل كقوله " سأعتق رقبة " ولا يتصوّر الإطلاق في معرض الخبر المتعلّق بالماضي ، كقوله " رأيت رجلا " ضرورة تعينه من إسناد الرؤية إليه ( أمد ، حكم 3 ، 2 ، 3 )
- ( المطلق ) هو اللفظ الدالّ على مدلول شائع في جنسه فقولنا ( لفظ ) كالجنس للمطلق وغيره ؛ وقولنا ( دالّ ) احتراز عن الألفاظ المهملة ؛ وقولنا ( على مدلول ) ليعمّ الوجود والعدم ؛ وقولنا ( شائع في جنسه ) احتراز عن أسماء الأعلام ، وما مدلوله معيّن أو مستغرق ( أمد ، حكم 3 ، 2 ، 12 )
- المطلق هو اللفظ الموضوع لمعنى كل نحو رجل ( قر ، نقح ، 39 ، 22 )
- المطلق والمقيّد ، والتقييد والإطلاق أمران اعتباريان ، فقد يكون المقيّد مطلقا بالنسبة إلى قيد آخر كالرقبة مقيّدة بالملك مطلقة بالنسبة إلى الإيمان ، وقد يكون المطلق مقيّدا كالرقبة مطلقة وهي مقيّدة بالرق ، والحاصل أن كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة ، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي مقيّدة ( قر ، نقح ، 266 ، 2 )
- المطلق والمقيّد أنّهما إن اتّحد حكمهما وموجبهما بكسر الجيم أي سببهما وكانا مثبتين كأن يقال في كفارة الظهار أعتق رقبة مؤمنة وتأخّر المقيّد عن وقت العمل بالمطلق فهو أي المقيّد ناسخ للمطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيّد ، وإلّا بأن تأخّر عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخّر المطلق عن المقيّد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما حمل المطلق عليه أي على المقيّد جمعا بين الدليلين ، وقيل المقيّد ناسخ للمطلق إن تأخّر عن وقت الخطاب به كما لو تأخّر عن وقت العمل به بجامع التأخّر ( سب ، عطر 2 ، 84 ، 4 )
- يحمل المقيّد على المطلق بأن يلغى القيد لأنّ ذكر المقيّد ذكر لجزئي من المطلق فلا يقيّده ، كما أنّ ذكر فرد من أفراد العام لا يخصّصه قلنا الفرق بينهما إنّ مفهوم القيد حجّة بخلاف مفهوم القيد حجّة بخلاف مفهوم اللقب الذي ذكر فرد من العام منه ( سب ، عطر 2 ، 85 ، 4 )
- المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيّد ، فإذا قيّد صار واضحا ، كما أنّ إطلاق المقيّد رأي في ذلك المقيّد معارض للنص من غير دليل ( شط ، عصم 1 ، 178 ، 23 )
- المطلق لا يوجد في الخارج ، وإنّما هو موجود في الذهن ( شط ، وفق 3 ، 128 ، 6 )
- لو لم يكن المطلق للوجوب لما صحّ ترتّب الذمّ عليه ( تف ، نهي 2 ، 80 ، 14 )
- دلالة المطلق على كل مقيّد دلالة الجزء على الكل ودلالة العام على كل فرد دلالة الكل على الجزء ، وهذه أقوى فلا يلزم من صرف الأولى بمثل هذه القرينة صرف الثانية ( تف ، نهي 2 ، 152 ، 26 )
- المطلق ما يراد به الحقيقة من حيث هي هي وذلك لأنّ الأحكام إنّما تتعلّق بالأفراد دون المفهومات ، ثم لا يخفى أنّ المراد بالتعيين ما
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1456
مساهمون: رفيق العجم
ص١٤٥٦