تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1449

مساهمون:

ص١٤٤٩
الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته ( شط ، وفق 2 ، 386 ، 14 )

مصلحة سلوكية

- المصلحة السلوكية المدعاة هي مصلحة تدارك الواقع باعتبار أن الشارع لما جعل الأمارة في حال تمكّن المكلّف من تحصيل العلم بالواقع فإنه قد فوّت عليه الواقع فلا بدّ من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتباع الأمارة ، واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع أن تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا أكثر ( مظ ، مصف 1 ، 230 ، 22 )

مصلحة عامة

- حظوظ المكلّف بالنسبة إلى قسم الكفاية وجدنا الأعمال ثلاثة أقسام : قسم لم يعتبر فيه حظّ المكلّف بالقصد الأول على حال . وذلك الولايات العامة والمناصب العامة للمصالح العامة . وقسم اعتبر فيه ذلك . وهو كل عمل كان فيه مصلحة الغير في طريق مصلحة الإنسان في نفسه ، كالصناعات والحرف العادية كلّها . وهذا القسم في الحقيقة راجع إلى مصلحة الإنسان واستجلابه حظّه في خاصة نفسه ، وإنّما كان استجلاب المصلحة العامة فيه بالعرض . وقسم يتوسّط بينهما ، فيتجاذبه قصد الحظّ ولحظ الأمر الذي لاحظ فيه . وهذا ظاهر في الأمور التي لم تتمحّص في العموم وليست خاصة . ويدخل تحت هذا ولاية أموال الأيتام والأحباس والصدقات ، والأذان ، وما أشبه ذلك . فإنّها من حيث العموم يصحّ فيها التجرّد من الحظّ . ومن حيث الخصوص وأنّها كسائر الصنائع الخاصّة بالإنسان في الإكتساب يدخلها الحظّ ( شط ، وفق 2 ، 185 ، 15 )

مصلحة كلية

- أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلّية في الجملة ، وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على الخصوص . أمّا الجزئية فما يعرب عنها كل دليل لحكم في خاصّته . وأمّا الكلّية فهي أن يكون كل مكلّف تحت قانون معيّن من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته ( شط ، وفق 2 ، 386 ، 14 )

مصلحة مرسلة

- هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الإمارات تسمّى لذلك مصلحة مرسلة ( غز ، مس 1 ، 311 ، 4 ) - مذهب مالك - رحمه اللّه - : أنّ التمسّك بالمصلحة المرسلة جائز . واحتجّ عليه - بأن قال : " كلّ حكم يفرض ، فإمّا أن يستلزم مصلحة خالية عن المفسدة ، أو مفسدة خالية عن المصلحة ، أو يكون خاليا عن المصلحة والمفسدة بالكليّة ، أو يكون مشتملا عليهما معا . وهذا على ثلاثة أقسام : لأنّهما إمّا أن يكونا متعادلين ، وإمّا أن تكون المصلحة راجحة ، وإمّا أن تكون المفسدة راجحة . فهذه أقسام ستّة ( رز ، مح 2 ، 222 ، 6 ) - المصلحة المرسلة أي المطلقة ، في اصطلاح الأصوليين : المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ، ولم يدلّ دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها ، وسمّيت مطلقة لأنها لم تقيّد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء . ومثالها المصلحة التي شرع لأجلها الصحابة اتّخاذ