إلى باب التخفيف لا إلى التشديد ( شط ، عصم 2 ، 367 ، 4 )
- موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل ، والتعبّدات من حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصيل ( شط ، عصم 2 ، 368 ، 4 )
- المصالح المرسلة ترجع إمّا إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو إلى التخفيف ؛ فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات ؛ لأنّ البدع من باب الوسائل .
لأنّها متعبّد بها بالفرض . ولأنّها زيادة في التكليف وهو مضادّ للتخفيف . فحصل من هذا كلّه أن لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلّا القسم الملغى باتّفاق العلماء ( شط ، عصم 2 ، 368 ، 18 )
- الاستحسان بصورة الاستثناء من القواعد .
بخلاف المصالح المرسلة . ومثل ذلك يتصوّر في مسألة التضمين . فإنّ الأجراء مؤتمنون بالدليل لا بالبراءة الأصلية . فصار تضمينهم في حيّز المستثنى من ذلك الدليل . فدخلت تحت معنى الاستحسان بذلك النظر ( شط ، عصم 2 ، 373 ، 1 )
- الأدلّة الشرعية ضربان : أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض . والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض . وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلّة ، وإلّا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر ؛ لأنّ الإستدلال بالمنقولات لا بدّ فيه من النظر ، كما أنّ الرأي لا يعتبر شرعا إلّا إذا استند إلى النقل . فأمّا الضرب الأول فالكتاب والسنة . وأمّا الثاني فالقياس والإستدلال ويلحق بكل واحد منهما وجوه ، إمّا باتفاق وإما باختلاف . فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ؛ لأنّ ذلك كلّه وما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد . ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنّها راجعة إلى أمر نظري ( شط ، وفق 3 ، 41 ، 12 )
- ( الاستدلال ) ثلاثة التلازم وشرائع من قبلنا والاستصحاب ، وقيل والاستحسان وقيل المصالح المرسلة ( تف ، نهي 2 ، 17 ، 32 )
- الكلام في القياس ، في المناسب الذي اعتبره الشارع أو ألغاه ، والكلام فيما جهل حاله ، أي سكت الشرع عن اعتباره وإهداره ، وهو المعبّر عنه ب " المصالح المرسلة " . ويلقّب ب " الاستدلال المرسل " . ولهذا سمّيت " مرسلة ، وعبّر عنه الخوارزمي في " الكافي " ب " الاستصلاح " ( زر ، بحر 6 ، 76 ، 4 )
- المصالح المرسلة وهي التي لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع ولا بالإلغاء وإن كانت على سنن المصالح وتلقّتها العقول بالقبول ( أثبتها مالك ) والشافعي في قول قديم ( ومنعها الحنفية وغيرهم ) منهم أكثر الشافعية ومتأخّروا الحنابلة ( لعدم ما يشهد ) لها ( بالاعتبار ، ولعدم أصل القياس فيها كما يعرف ) ( با ، يسر 4 ، 171 ، 10 )
- ( مناسب ) لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه وهو الذي يشهد له أصل معيّن من أصول الشريعة بالاعتبار وهو المسمّى بالمصالح المرسلة وقد اشتهر انفراد المالكية بالقول به . قال الزركشي وليس كذلك فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك ( شو ، فح ، 203 ، 5 )
- الاستدلال المرسل ( أو المصالح المرسلة ) وأطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليها اسم
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1437
مساهمون: رفيق العجم
ص١٤٣٧