وانفراد المشهور فيما رواه اثنان في القرن الأول ثم تواتر في الثاني والثالث . وجعل الجصاص المشهور قسما من المتواتر ووافقه جماعة من أصحاب الحنفية وأما جمهورهم فجعلوه قسيما للمتواتر لا قسما منه ( شو ، فح ، 47 ، 10 )
- المرسل عند الأصوليين شامل للمنقطع والمعضل والمرسل عند المحدّثين . ( قوله وإن لم يذكر الواسطة أصلا فمرسل ) الذي في ألفية العراقي وتقريب النووي أنه ما رفعه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم تابعي مطلقا على المشهور وقيل ما رفعه التابعي الكبير وقيل ما سقط منه راو واحد أو أكثر ( عا ، نسم ، 128 ، 25 )
- المتّصل السند ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث عدد رواته ، متواتر ، ومشهور ، وخبر آحاد ( زه ، زهص ، 107 ، 16 )
- حكم المشهور : إنه يوجب علم طمأنينة ، أي اطمئنانا يرجّح جهة الصدق ، فهو دون المتواتر ، وفوق خبر الواحد ، حتى جازت الزيادة به على كتاب اللّه ( دوا ، دخل ، 249 ، 2 )
مشهورات
- المشهورات : قضايا مشهورة تعتمد على نظر العوام ، مثل الكذب قبيح ، ويألفها الإنسان منذ الصغر ( عج ، أصل ، 200 ، 21 )
مشيئة
- العلم متقدّم على المشيئة ، والمشيئة ثانية ، والإرادة ثالثة ( كل ، كف 1 ، 148 ، 24 )
- تعلم ما المشيئة ؟ قلت : لا ، قال : هي الذكر الأوّل ( كل ، كف 1 ، 158 ، 3 )
مصادر
- ( الاشتقاق ) مذهب الكوفيين أنّ المصادر مشتقّة من الأفعال ، وعكس البصريون ذلك وهو الصحيح ، لأنّ مفهومه واحد ، ومفهوم الفعل متعدّد لدلالته على الحدث والزمان ، والواحد قبل المتعدّد ، وإذا كان أصلا للأفعال يكون أصلا لمتعلّقاتها ، أو لأنّه اسم ، والاسم مستغن عن الفعل . ويقال : مصدر ، لأنّ هذه الأشياء تصدر عنه ، وكذلك الصفات كأسماء الفاعلين والمفعولين ، وتوسّط الفارسي فقال : الصفات مشتقّة من الأفعال لجريانها عليها ، وعلى تقدير القول به فهي وإن كانت مشتقّة من الأفعال بهذا الاعتبار فالأفعال أصولها القريبة ، والمصادر أصولها البعيدة ( زر ، بحر 2 ، 85 ، 19 )
مصالح
- الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتّفاق ؛ وتقرّر في هذه المسائل أنّ المصالح المعتبرة هي الكلّيات ، دون الجزئيّات ؛ إذ مجاري العادات كذلك جرت الأحكام فيها .
ولولا أنّ الجزئيّات أضعف شأنا في الاعتبار لما صحّ ذلك ( شط ، وفق 1 ، 139 ، 10 )
- الثواب والعقاب إنّما ترتّب على ما فعله وتعاطاه ( العبد ) ، لا على ما لم يفعل ؛ لكن الفعل يعتبر شرعا بما يكون عنه من المصالح أو المفاسد . وقد بيّن الشرع ذلك ، وميّز بين ما يعظّم من الأفعال مصلحته فجعله ركنا ، أو مفسدته فجعله كبيرة ، وبين ما ليس كذلك فسمّاه في المصالح إحسانا ، وفي المفاسد صغيرة ( شط ، وفق 1 ، 213 ، 11 )
- مقاصد الشارع في بثّ المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة ، لا تختصّ بباب دون باب ،