تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1426

مساهمون:

ص١٤٢٦
- إن تعدّد الشرط والمشروط ، فإمّا أن يكون الشرط والمشروط على الجمع أو البدل ، أو الشرط على الجمع ، والمشروطات على البدل ، أو بالعكس : فإن كان القسم الأوّل كقوله " إن دخل زيد الدار والسوق فأعطه درهما ودينارا " فالإعطاء متوقّف على اجتماع الشرطين ، ومختلّ باختلالهما ، أو باختلال أحدهما . وإن كان القسم الثاني فكقوله " إن دخل زيد الدار أو السوق فأعطه درهما أو دينارا " فإعطاء أحد الأمرين متوقّف على تحقّق أحد الشرطين ، واختلاله باختلال مجموع الأمرين . وإن كان القسم الثالث كقوله " إن دخل الدار والسوق فأعطه درهما أو دينارا " فإعطاء أحد الأمرين متوقّف على اجتماع الشرطين ، واختلاله باختلال أحدهما . وإن كان الرابع كقوله " إن دخل زيد الدار أو السوق ، فأعطه درهما ودينارا " فإعطاء الأمرين متوقّف على أحد الشرطين ، ومختلّ باختلالهما معا ، وسواء كان حصول الشرط دفعة ، أو لا دفعة ، بل شيئا فشيئا ( أمد ، حكم 2 ، 456 ، 4 )

مشروعات

- المشروعات . . . أربعة أنواع وجه الحصر أن الحكم إما أن يثبت بدليل مقطوع به أو لا ، الأول الفرض والثاني إما أن يستحقّ تاركه العقاب أو لا ، الأول الواجب والثاني إما أن يستحقّ تاركه الملامة أو لا ، الأول السنّة والثاني النفل وشمل الحصر المذكور التروك كالحرام والمكروه تحريما وتنزيها لأن ترك المنهي عنه فرض إن كان ثابتا بدليل قطعي وواجب إن كان فيه شبهة وسنّة ونفل إن كان دونه ، كذا في ابن نجيم عن التقرير . وأما المباح فقد نقل عن التقرير أيضا أنه داخل في العزيمة لو أكّد شرعيته إذ ليس إلى العباد دفعه وإنما لم يذكره في أنواع العزيمة لأن غرضه بيان ما يتعلّق به الثواب من العزائم ( عا ، نسم ، 113 ، 8 )

مشروعات مكية

- المشروعات المكية وهي الأولية كانت في غالب الأحوال مطلقة غير مقيّدة ، وجارية على ما تقتضيه مجاري العادات عند أرباب العقول ، وعلى ما تحكمه قضايا مكارم الأخلاق ( شط ، وفق 4 ، 233 ، 8 )

مشروعية الأسباب

- مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسبّبات وإن صحّ التلازم بينهما عادة . ومعنى ذلك أنّ الأسباب إذا تعلّق بها حكم شرعي من إباحة أو ندب أو منع أو غيرها من أحكام التكليف فلا يلزم أن تتعلّق تلك الأحكام بمسبّباتها . فإذا أمر بالسبب لم يستلزم الأمر بالمسبّب ؛ وإذا نهى عنه لم يستلزم النهي عن المسبّب ؛ وإذا خيّر فيه لم يلزم أن يخيّر في مسبّبه . مثال ذلك الأمر بالبيع مثلا لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع . والأمر بالنكاح لا يستلزم الأمر بحلية البضع . والأمر بالقتل في القصاص لا يستلزم الأمر بإزهاق الروح . والنهي عن القتل العدوان لا يستلزم النهي عن الإزهاق ( شط ، وفق 1 ، 189 ، 14 )

مشروعية المسبّبات

- مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسبّبات وإن صحّ التلازم بينهما عادة . ومعنى ذلك أنّ الأسباب إذا تعلّق بها حكم شرعي من إباحة أو ندب أو منع أو غيرها من