تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1425

مساهمون:

ص١٤٢٥
ذلك القيد هو الوحدة أو الكثرة الغير المعيّنة فهو النكرة ، وإن كان هو الكثرة المعيّنة الغير المنحصرة ، فهو العام ، وإن كانت منحصرة فهو اسم العدد ( زر ، بحر 2 ، 53 ، 10 ) - المشتق ، والمشتق منه ، والمشاركة بينهما في الحروف الأصلية ، والرابع التغيير اللاحق فلا بدّ من التغيير اللفظي ، ويحصل التغيير المعنوي بطريق التبع ( زر ، بحر 2 ، 76 ، 3 ) - ( مشتقّ ) وهو ( ما وافق مصدرا ) هو اسم الحدث الجاري على الفعل : أي المعنى القائم بالغير ، وجريانه عليه كونه أصلا له ومأخذا ( با ، يسر 1 ، 66 ، 14 ) - اختلف الأصوليون من القديم في المشتق : في أنه حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدأ في الحال ومجاز فيما انقضى عنه التلبّس ، أو أنه حقيقة في كليهما ، بمعنى أنه موضوع للأعم منهما ؟ بعد اتفاقهم على أنه مجاز فيما يتلبّس بالمبدأ في المستقبل . - ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخرين من أصحابنا إلى الأول . - وذهب الأشاعرة وجماعة من المتقدّمين من أصحابنا إلى الثاني . والحق هو القول الأول ( مظ ، مصف 1 ، 47 ، 1 ) - " المشتق " باصطلاح النحاة ما يقابل الجامد ( مظ ، مصف 1 ، 47 ، 20 ) - لو كان المشتق من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبّس بمبادئها ، فلا يدخل في محل النزاع وإن صدق عليها اسم المشتق ، مثلما لو كان من الأنواع أو الأجناس أو الفصول بالقياس إلى الذات ، كالناطق والصاهل والحسّاس والمتحرّك بالإرادة ( مظ ، مصف 1 ، 48 ، 22 ) - المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ ، ومجاز في غيره . و ( دليلنا ) التبادر وصحّة السلب عمّن زال عنه الوصف ، فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل : إنه قام . ولا لمن هو جاهل بالفعل : إنه عالم . وذلك لمجرّد أنه كان قائما أو عالما فيما سبق . نعم يصحّ ذلك على نحو المجاز ، أو يقال : إنه كان قائما أو عالما ، فيكون حقيقة حينئذ ، إذ يكون الإطلاق بلحاظ حال التلبّس ( مظ ، مصف 1 ، 52 ، 12 ) - الاسم إن دلّ على الذات ؛ فهو : اسم العين . وإلّا ؛ فهو : المشتق . ولا بدّ في الاشتقاق : من اتّحاد بين اللفظين ، وتناسب في المعنى والتركيب . ولا يشترط بقاء المعنى في صدقه ( ح ، مبا ، 72 ، 3 )

مشروط

- إن اتّحد الشرط ، وتعدّد المشروط ، فإمّا أن تكون المشروطات على الجمع ، أو على البدل : فإن كانت على الجمع ، كقوله " إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا ودرهما " وإن كانت على البدل ، كقوله " إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا أو درهما " فالحكم كما لو اتّحد المشروط ( أمد ، حكم 2 ، 455 ، 10 ) - إن تعدّد الشرط ، واتّحد المشروط ، فإمّا أن تكون الشروط على الجمع أو البدل : فإن كان الأوّل ، فكقوله " أكرم بني تميم أبدا إن دخلوا الدار والسوق " فمقتضى ذلك توقّف الإكرام على اجتماع الشرطين ، واختلاله باختلال أحدهما . وإن كان على البدل كقوله " أكرم بني تميم إن دخلوا السوق أو الدار " فمقتضى ذلك توقّف الإكرام على تحقّق أحد الشرطين ؛ واختلاله عند اختلالهما جميعا ( أمد ، حكم 2 ، 455 ، 15 )