لم يلاحظ حصره في كمية أو بوضع متعدّد فمن حيث هو كذلك ، أي فاللفظ من حيث إنّه دالّ على معنى متعدّد بوضع متعدّد من غير ملاحظة حصر لكميّته هو المشترك فهو لفظ وضع وضعا متعدّدا لمعان متعدّدة ولم يلاحظ حصرها في كمّية ( أم ، قرر 1 ، 176 ، 11 )
- المفرد عام وهو ما دلّ على استغراق أفراد مفهوم فيغني ذكر الاستغراق لمقابلته البدلية عرفا عن أن يقول ضربة ويدخل المشترك في العام لو عمّ أفراد مفهوم أو عمّ في أفراد المفاهيم على قول من بعمّمه أي المشترك فيها ( أم ، قرر 1 ، 179 ، 24 )
- المشترك عامّ استغراقيّ في أفراد كل واحد من ( مفاهيمه ) أي مسمّياته معا في إطلاق واحد باعتبار أوضاعه المتعدّدة ، ثم أشار إلى ثمرة هذا الاستغراق بقوله ( فالحكم عليه ) أي المشترك ( يتعلّق بكل منها ) أي من أفراد تلك المفهومات ، فكأنه مدخول كل الإفرادي ( لا المجموع ) أي الحكم عليه لا يتعلّق بمجموع تلك المفاهيم من حيث هو مجموع ليكون مثل مدخول لكل المجموع نحو : كلّهم يحمل هذه الصخرة فلا يكون حينئذ كل فرد من مفاهيمه محكوما عليه بما حكم به عليه ، ( فعن الشافعي نعم ) أي يعمّ المشترك أفراد كل واحد من مفاهيمه حقيقة نقله إمام الحرمين ، والغزالي ، والآمدي . وفي الشرح العضدي منه أنّه ظاهر فيهما دون أحدهما خاصة ، فيحمل عند التجرّد عن القرائن عليهما ، وهو عامّ فيهما ( با ، يسر 1 ، 235 ، 4 )
- شرط تعميمه أي المشترك في مفاهيمه ( مطلقا ) مفردا كان أو مثنى أو مجموعا ( إمكان الجمع ) بينها فلا يعمّ صيغة افعل في الإيجاب والتهديد لعدم إمكانه ، لأنّ الإيجاب يقتضي الفعل ، والتهديد الترك ( والاتفاق على منعه ) أي منع استعماله حقيقة ( في المجموع ) أي مجموع معانيه من حيث هو مجموع ، قال المحقّق التفتازاني : الثالث إطلاقه على مجموع المعنيين بأن يراد به في إطلاق واحد المجموع المركّب من المعنيين بحيث لا يفيد أن كلّا منهما مناط الحكم ، ولا نزاع في امتناع ذلك حقيقة وفي جوازه مجازا إن وجدت علاقة مصحّحة ( فلا يتعلّق الحكم إلّا به ) أي بالمجموع على ذلك التقدير ( على خلاف العامّ ) فإنّ الحكم يتعلّق فيه بكل من أفراده ( و ) الاتفاق أيضا ( على منع كونه ) أي المشترك مستعملا ( فيهما ) أي معنييه معا ( حقيقة ) في أحدهما ( ومجازا ) في الآخر ( با ، يسر 1 ، 237 ، 7 )
- اللفظ الواحد للمعنى المتعدّد فإن وضع لكل مشترك وإلا فإن اشتهر في الثاني فمنقول ينسب إلى ناقله وإلا فحقيقة ومجاز ( شو ، فح ، 16 ، 30 )
- المشترك وهو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أو لا من حيث هما كذلك فخرج بالوضع ما يدلّ على الشيء بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز وخرج بقيد الحيثية المتواطئ فإنه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث هي كذلك بل من حيث أنها مشتركة في معنى واحد . وقد اختلف أهل العلم في المشترك فقال قوم أنه واجب الوقوع في لغة العرب وقال آخرون أنه ممتنع الوقوع وقالت طائفة أنه جائز الوقوع ( شو ، فح ، 18 ، 12 )
- اللفظ إذا دار بين أن يكون مجازا أو مشتركا هل يرجّح المجاز على المشترك أو المشترك على المجاز فرجّح قوم الأول ورجّح آخرون الثاني .
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1420
مساهمون: رفيق العجم
ص١٤٢٠