إلا بالتأويل ، والتأويل يكون بنوع من الرأي كالقياس فلا يكون حجة على غيره ( سر ، صوس 1 ، 357 ، 1 )
- المشترك يصحّ إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز ، وعن القاضي والمعتزلة يصحّ حقيقة إن صحّ الجمع ، وعن الشافعي ظاهر فيهما عند تجرّد القرائن كالعام ، أبو الحسين والغزالي يصحّ أن يراد لا أنه لغة وقيل لا يصحّ أن يراد وقيل يجوز في النفي لا الإثبات والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه . لنا في المشترك أنه يسبق أحدهما فإذا أطلق عليهما كان مجازا لنا في الصحة ولو كان للمجموع حقيقة لكان مريد أحدهما خاصة غير مريد وهو محال وأجيب بأن المراد المدلولان معا لا بقاؤه لكل مفرد ( حا ، تلو 2 ، 111 ، 16 )
- المشترك : هو اللفظ الواحد المتناول لعدد معان من حيث هو كذلك بطريق الحقيقة على السواء ( رم ، تحص 1 ، 212 ، 5 )
- المشترك إن تجرّد عن القرينة بقي مجملا ، إن منعنا حمله على كل مفهوماته وإن كان معه قرينة ، فإن اعتبرت بعض المفهومات تعيّن ( رم ، تحص 1 ، 218 ، 15 )
- المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر كالعين . وقولنا كل واحد احترازا من أسماء العدد فإنها لمجموع المعاني لا لكل واحد ، ولا حاجة لقولنا مختلفين فإن الوضع يستحيل للمثلين ، فإن التعيين إن اعتبر في التسمية كانا مختلفين وإن لم يعتبر كانا واحدا ، والواحد ليس بمثلين ( قر ، نقح ، 29 ، 3 )
- المشترك : فما يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل ، كالقرء للحيض والطهر إذا كان اسما لا مصدرا ، وكالعين فإنّه : اسم للناظر ، وعين الشمس ، والميزان ، وعين الركية ، وعين الماء ، وللنقد من المال ، وللشيء المتعيّن في نفسه ، وكالمولى للمعتق والمعتق ، والصريم : لليل والصبح ، والبين :
فإنّه للفراق ، والوصل ( نس ، كشف 1 ، 199 ، 14 )
- المشترك فكل لفظ احتمل معنى من المعاني المختلفة ، أو اسما من الأسماء على اختلاف المعاني على وجه لا يثبت إلا واحد من الجملة مرادا به ، مثل : العين اسم لعين الناظر ، وعين الشمس ، وعين الميزان ، وعين الرّكبة ، وعين الماء ، وغير ذلك ( بخ ، بزد 1 ، 103 ، 2 )
- المشترك قسمان قسم يمكن ترجيح بعض وجوهه بالتأمّل في معناه لغة من غير بيان آخر ، وقسم لا يمكن الترجيح فيه إلا بالبيان ( بخ ، بزد 1 ، 114 ، 9 )
- ازدحام المعاني تواردها على اللفظ من غير رجحان لأحدها على الباقي كما في المشترك في أصل الوضع ، إلا أن التوارد ههنا أعم منه في المشترك ، لأنه في المشترك باعتبار الوضع فقط وههنا باعتباره وباعتبار غرابة اللفظ وتوحّشه من غير اشتراك فيه وباعتبار إبهام المتكلم الكلام وهذا لأن المجمل أنواع ثلاثة :
نوع لا يفهم معناه لغة كالهلوع قبل التفسير .
ونوع معناه مفهوم لغة ولكنه ليس بمراد كالرّبا والصّلاة والزّكاة . ونوع معناه معلوم لغة إلا أنه متعدّد والمراد واحد منها ولم يمكن تعيينه لانسداد باب الترجيح فيه ( بخ ، بزد 1 ، 146 ، 6 )
- إذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك ، لم يجز استعماله فيهما معا ، وذلك كاستعمال لفظ
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1417
مساهمون: رفيق العجم
ص١٤١٧