على أوجه : منها خبر اللّه عزّ وجلّ وخبر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . ومنها أن يحكي الرجل بحضرة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم شيئا ويدعي علمه فلا ينكر عليه فيقطع به على صدقه . ومنها أن يحكي الرجل شيئا بحضرة جماعة كثيرة ويدّعي علمهم فلا ينكرونه فيعلم بذلك صدقه ( شي ، جا ، 38 ، 27 )
مسنون في الركوع - المسنون في الركوع . وهو الاعتدال واستواء الظهر . والعنق ( دق ، عمد 1 ، 234 ، 21 )
مشابهة - المشابهة : وهي تسمية الشيء باسم مشبّهه ، إما في الصورة كإطلاق اسم الأسد على المنقوش في الحائط بصورته ، وإما في المعنى كالصفة الظاهرة للحقيقة ، كإطلاق اسم الأسد على الشجاع ، فلا يجوز في الحقيقة كاستعارة لفظ الأسد للرجل الأبخر ، إذ هي صفة غير مشهورة ( زر ، بحر 2 ، 200 ، 18 )
- المشابهة أي الاشتراك في صفة يجب أن تكون ظاهرة لينتقل الذهن إليها فيفهم القصد عند القرينة باعتبار ثبوتها له ، وهي إمّا معقولة كالأسد الشجاع أي كما في إطلاقه عليه باعتبار الشجاعة بخلاف إطلاقه على الأبخر ، أو محسوسة وهي في إطلاقه على المنقوش على الجدار باعتبار الصورة والشكل ( بد ، بدخ 1 ، 359 ، 9 )
- المشابهة ( في المجاز ) ، كإطلاق الأسد على زيد بعلاقة الشجاعة ( سو ، حصل ، 167 ، 2 )
- المشابهة في المعاني الّتي يدّعيها القائسون ، كالكيل في البرّ والشّدّة في الخمر ؛ جاز لخصومهم أن يدّعوا أنّه أراد المشابهة في إطلاق الاسم واشتمال اللّفظ ، ويكون ذلك دعاء منه إلى القول بحمل اللّفظ على كلّ ما تحته من المسمّيات ، لتساويها في تناول اللّفظ ( م ، ذر 2 ، 780 ، 4 )
مشابهة أصلين - إذا تردّد فرع بين مشابهة أصلين ، أحدهما يشبهه في الصورة ، والآخر يشبهه في المعنى ، وعبّر عنه بعضهم بالمشابهة في الحكم فلا خلاف كما قاله الغزالي في " المستصفى " . أنّ ذلك حجّة لتردّده بين قياسين مناسبين ، ولذلك سمّي قياس غلبة الاشتباه ، واختلفوا في المعتبر منهما ، فقال الشافعي : تعتبر المشابهة المعنوية ، وقال أبو بكر ابن علية : تعتبر للصورية ، ومنه إيجاب أحمد التشهّد الأول كالثاني ، وعدم إيجاب أبي حنيفة الثاني كالأول ( اس ، مهد ، 479 ، 2 )
مشابهة العلة للسبب - مشابهة العلّة للسبب على أن يتخلّل بين العلّة والحكم زمان ولا يجعل ثبوت الحكم مستند إلى حين وجود العلّة ، كما إذا قال في رجب آجرتك الدار من غرة رمضان ، فإنّه لا يثبت الإجارة من حين التكلّم بل في غرة رمضان ، بخلاف البيع الموقوف فإنّ الملك يثبت من حين الإيجاب والقبول حتى يملك المشتري المبيع بزوائده ، فكأنّه ليس هناك تخلّل زمان .
وأمّا فخر الإسلام رحمه اللّه تعالى فقد بنى ذلك على أنّه إذا وجد ركن العلّة وتراخى عنه وصفه فيتراخى الحكم إلى وجود الوصف ، فمن حيث وجود الأصل يكون الموجود علّة يضاف إليها الحكم ، إذ الوصف تابع فلا ينعدم الأصل
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1415
مساهمون: رفيق العجم
ص١٤١٥