بمعنى القاعدة : يقال الأصل رفع الفاعل يعني القاعدة ويقال الأصل الأمر يقتضي الوجوب يعني القاعدة . 3 - الأصل بمعنى الدليل : يقال الأصل في هذا الحكم الكتاب يعني الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو الكتاب ، واستعمال الأصل بمعنى الدليل هو متعارف الفقهاء فكثيرا ما يعبّرون بأن الأصل في هذا الحكم السنّة أو الأصل في هذا الحكم هو الإجماع ، ويعنون بذلك أن الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو السنّة أو الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو الإجماع وهكذا . 4 - الأصل بمعنى المقابل للفرع : يقال أصل النبيذ الخمر يعني أن النبيذ فرع مقيس والخمر أصل مقيس عليه . 5 - الأصل بمعنى المستصحب :
يقال للمتّهم الذي يشكّ في نسبة التهمة إليه الأصل في الإنسان البراءة ومعنى ذلك أننا نستصحب لهذا الإنسان البراءة حتى يثبت نقيضها وهو الإدانة ( برد ، برص ، 23 ، 8 )
مستضعف
- من عرف اختلاف النّاس فليس بمستضعف ( كل ، كف 2 ، 406 ، 11 )
مستعمل
- الكلام ضربان : مهمل ومستعمل . فالمهمل لم يوضع في اللغة لشيء ؛ والمستعمل هو ما وضع ليستعمل في المعاني ( بص ، مع 1 ، 15 ، 17 )
- المستعمل ( من الكلام ) ما وضع للإفادة وذلك ضربان : أحدهما ما يفيد معنى فيما وضع له وهي الألقاب كزيد وعمرو وما أشبهه . والثاني ما يفيد معنى فيما وضع له ولغيره وذلك ثلاثة أشياء : اسم وفعل وحرف على ما يسمّيه أهل النحو ( شي ، جا ، 4 ، 23 )
- المستعمل : فما أفاد معنى . وهو على ضربين :
ضرب يدخله الحقيقة والمجاز ، وضرب لا يدخله الحقيقة ولا المجاز ( كلو ، تم 1 ، 77 ، 3 )
المستفتي
- يسقط عن المستفتي التكليف بالعمل عند فقد المفتي ، إذا لم يكن له به علم لا من جهة اجتهاد معتبر ولا من تقليد ( شط ، وفق 4 ، 291 ، 2 )
مستفيض
- المستفيض والفرق بينه وبين المتواتر ، قيل : إنّه والمتواتر بمعنى واحد ، وهو الذي جرى عليه أبو بكر الصّيرفي والقفّال الشاشي ، كما رأيته في كتابيهما . وقيل : بل المستفيض رتبة متوسّطة بين المتواتر والآحاد ، ونقله إمام الحرمين وأتباعه عن الأستاذ أبي إسحاق ، وجرى عليه تلميذه الأستاذ أبو منصور في كتاب " معيار النظر " ، وابن برهان في " الأوسط " فقال : ضابطه أن ينقله عدد كثير يربو على الآحاد ، وينحطّ عن عدد التواتر ( زر ، بحر 4 ، 249 ، 3 )
مستلزم
- اللازم مصطلح أهل الجدل بل مصطلح أهل الحكمة والبيان وهم يعنون بالمستلزم المستتبع وباللازم ما يتبعه فالحكماء يجعلون خواص الماهية لوازمها لا ملزوماتها ، مع أنّها لا توجد بدون الماهية والماهية قد توجد بدونها .
وعلماء البيان يجعلون مبنى المجاز على الإنتقال من الملزوم إلى اللازم ومبنى الكناية على الإنتقال من اللازم إلى الملزوم ، ويعنون