والنقصان أن يضعف بصره مثلا ، والبطلان العمى ( وأنه لا ينافي أهلية الحكم ) أي ثبوت الحكم ووجوبه على الإطلاق ، سواء كان من حقوق اللّه تعالى كالصلاة والزكاة أو من حقوق العباد كالقصاص ونفقة الأزواج والأولاد والعبد ( بخ ، بزد 4 ، 498 ، 23 )
مركّب
- المركّب جملة وغير جملة ، فالجملة ما وضع لإفادة نسبة ولا يتأتّى إلا في اسمين أو في فعل واسم ولا يرد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لأنها لم توضع لإفادة نسبة وغير الجملة بخلافه ويسمّى مفردا ( حا ، تلو 1 ، 125 ، 1 )
- المركّب فما دلّ جزؤه على جزء المعنى المستفاد منه حين هو جزؤه سواء كان تركيب إسناد كقام زيد ، وزيد قائم أم تركيب مزج كخمسة عشر ، أو إضافة كغلام زيد ، وأما عبد اللّه فإن كان دالّا على الذات فهو مفرد ، وإن كان دالّا على الصفات فهو مركّب . والمراد بالجزء ما صار به اللفظ مركّبا كحروف زيد ، فلا يرد الزاي من زيد قائم ، فإنّها لا تدلّ على جزء المعنى ( زر ، بحر 2 ، 47 ، 13 )
- اللفظ الموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه فهو مركّب وإلّا فهو مفرد والمفرد إما واحد أو متعدّد وكذلك معناه . فهذه أربعة أقسام ( صد ، أمل ، 10 ، 1 )
مركّب تام
- المركّب التام المحتمل للصدق والكذب يسمّى من حيث اشتماله على الحكم قضية ومن حيث احتماله الصدق والكذب خبرا ومن حيث إفادته الحكم أخبارا ومن حيث كونه جزأ من الدليل مقدّمة ومن حيث أنّه يطلب بالدليل مطلوبا من حيث يحصل من الدليل نتيجة ومن حيث يقع في العلم ويسأل عنه مسئلة ، فالذات واحدة واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات ( تف ، وضح 1 ، 20 ، 25 )
مركّب الوصف
- مركب الوصف فهو ما وقع الاختلاف فيه في وصف المستدلّ ، هل له وجود في الأصل أو لا ؟ وذلك كما لو قال المستدلّ في مسألة تعليق الطلاق بالنكاح ، تعليق ، فلا يصحّ قبل النكاح ، كما لو قال : زينب التي أتزوجها طالق ؛ فللخصم أن يقول : لا نسلّم وجود التعليق في الأصل ، بل هو تنجيز ، فإن ثبت أنّه تعليق ، فأنا أمنع الحكم وأقول بصحّته ، كما في الفرع ، ولا يلزمني من المنع محذور ، لعدم النصّ عليه وإجماع الأمّة ؛ وإنّما سمّي مركب الوصف ، لأنه خلاف في تعيين الوصف الجامع ( أمد ، حكم 3 ، 284 ، 16 )
مزابنة
- المزابنة ، وهي بيع ما يعرف كيله بما يجهل كيله من جنسه ، فكان منهيّا ( شف ، رس ، 334 ، 6 )
- " المزابنة " مأخوذة من الزّبن . وهو الدفع .
وحقيقتها : بيع معلوم بمجهول من جنسه وقد ذكر في الحديث لها أمثلة من بيع الثمر بالتمر ( دق ، عمد 2 ، 124 ، 12 )
مزكّي
- حال المزكّي فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفي بإطلاقه ومن عرفت عدالته في نفسه ولم تعرف بصيرته بشروط العدالة فقد نراجعه إذا