الحكم الواقعي ، لأنه لا يحتمل فيه إظهار خلاف الواقع ، بخلاف الآخر . 3 - ما يكون مرجّح للمضمون ، ويسمّى ( المرجّح المضموني ) . وذلك مثل موافقة الكتاب والسنّة ، إذ يكون مضمون الخبر الموافق أقرب إلى الواقع في النظر ( مظ ، مصف 2 ، 223 ، 19 )
مرسل
- المرسل من الحديث ، هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي صلى اللّه عليه وسلم ناقل واحد فصاعدا . وهو المنقطع أيضا ، وهو غير مقبول . ولا تقوم به حجّة لأنه عن مجهول ، وقد قدّمنا أن من جهلنا حاله ففرض علينا التوقّف عن قبول خبره ، وعن قبول شهادته حتى نعلم حاله ( حز ، حكا 2 ، 2 ، 3 )
- المرسل : ما انقطع إسناده ( بج ، حكف 1 ، 51 ، 8 )
- المرسل : وهو ما انقطع إسناده ، فأخلّ فيه بذكر بعض رواته ، ولا خلاف أنّه لا يجوز العمل بمقتضاه إذا كان المرسل له غير متحرّز ، يرسل عن الثقات وغيرهم ( بج ، حكف 1 ، 272 ، 4 )
- المرسل ما انقطع إسناده وهو أن يروي عمن لم يسمع منه فيترك بينه وبينه واحد في الوسط فلا يخلو ذلك من أحد أمرين : إما أن يكون من مراسيل الصحابة أو من غيرها ، فإن كان من مراسيل الصحابة وجب العمل به لأن الصحابة رضي اللّه عنهم مقطوع بعدالتهم ( شي ، جا ، 40 ، 2 )
- المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير ومردود عند الشافعي والقاضي وهو المختار ، وصورته أن يقول قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من لم يعاصره أو قال من لم يعاصر أبا هريرة . قال أبو هريرة :
والدليل أنه لو ذكر شيخه ولم يعدّ له وبقي مجهولا عندنا لم نقبله فإذا لم يسمّه فالجهل أتم فمن لا يعرف عينه كيف تعرف عدالته ( غز ، مس 1 ، 169 ، 9 )
- المناسب مؤثّر وملائم وغريب ومرسل ، لأنه إما معتبر أو لا ، والمعتبر بنص أو إجماع هو المؤثّر ، والمعتبر ترتيب الحكم على وفقه فقط إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فهو الملائم ، وإلا فهو الغريب ، وغير المعتبر هو المرسل فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقا ، وإن كان ملائما فقد صرّح الإمام والغزالي بقبوله . وذكر عن مالك والشافعي ، والمختار ردّه ، وشرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلّية ( حا ، تلو 2 ، 242 ، 2 )
- أقسام المرسل ثلاثة معلوما الإلغاء وملائما وغريبا ( تف ، نهي 2 ، 243 ، 26 )
- المؤثّر ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم ، والملائم ما ثبت ذلك بمجرّد ترتيب الحكم على وفقه لكن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم ، والغريب ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتيب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم ، والمرسل ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا ( تف ، نهي 2 ، 243 ، 35 )
- المرسل ، وهو ترك التابعي ذكر الواسطة بينه