بالألفاظ في محالها ، والإيماء ( كحكمه ) أي الشارع ( بعد سماع وصف ) ( نص ، لب ، 120 ، 6 )
- مسالك العلّة ( السبر ) وهو لغة الاختبار ( والتقسيم ) وهو إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة ( وهو ) أي ما ذكر من السبر والتقسيم اصطلاحا ( حصر أوصاف الأصل ) المقيس عليه ( وإبطال ما لا يصلح ) منها للعلية ( فيتعيّن الباقي ) لها كأن يحصر أوصاف البرّ في قياس الذرة عليه في الطعم وغيره ويبطل ما عدا الطعم بطريقة فيتعيّن الطعم للعلية ( ويكفي ) في دفع منع المعترض حصر الأوصاف التي ذكرها المستدلّ ( قول المستدلّ ) في المناظرة في حصرها ( بحثت فلم أجد ) غيرها لعدالته مع أهلية النظر ( والأصل عدم غيرها ) فيندفع عنه بذلك منع الحصر وتعبيري بأو كما في مختصر ابن الحاجب وبعض نسخ الأصل أولى من تعبيره في أكثرها بالواو ( والناظر ) لنفسه ( يرجع ) في حصر الأوصاف ( إلى ظنّه ) فيأخذ به ولا يكابر نفسه ( نص ، لب ، 121 ، 15 )
- مسالك العلّة ( المناسبة ) وهي لغة الملايمة واصطلاحا ملاءمة الوصف المعيّن للحكم أو ما يعلم من تعريف المناسب الآتي ، ويسمّى هذا المسلك بالإحالة أيضا كما ذكره الأصل سمّي بها ذلك لأنّ بمناسبته الوصف يخال أي يظنّ أنّ الوصف علّة ويسمّى بالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد أيضا ، ( ويسمّى استخراجها ) أي العلّة المناسبة تخريج المناط لأنّه إبداء ما نيط به الحكم ، فالمناط من النوط وهو التعليق . . . ( وهو ) أي تخريج المناط ( تعيين العلّة بإبداء ) أي إظهار ( مناسبة ) بين العلّة المعيّنة والحكم ( مع الاقتران بينهما كالإسكار ) في خبر مسلم " كل مسكر حرام " ، فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة وقد اقترن بها وخرج بإبداء المناسبة ترتيب الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء وغير ذلك كالطرد والشبه ، وبالاقتران إبداء المناسبة في المستبقى في السبر ، ( ويحقّق ) بالبناء للمفعول ( استقلال الوصف ) المناسب في العلية ( بعدم غيره ) من الأوصاف ( بالسبر ) لا بقول المستدلّ بحثت فلم أجد غيره ، والأصل عدمه بخلافه في السبر لأنّه لا طريق له ثم سواه ، ولأنّ المقصود هنا إثبات استقلال وصف صالح للعلية وثم نفي ما لا يصلح لها ( نص ، لب ، 122 ، 15 )
- مسالك العلّة ( الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي ) ، وهذا التفسير من زيادتي ( ويسمّى الوصف بالشبه أيضا وهو منزلة ) ، أي ذو منزلة ( بين منزلتيهما ) ، أي منزلتي المناسب والطردي ( في الأصحّ ) لأنّه يشبه الطردي من حيث إنّه غير مناسب بالذات ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشرع إليه في الجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة ، وقيل هو المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النيّة فإنّها إنّما تناسبه بواسطة أنّها عبادة بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر ( ولا يصار إليه ) بأن يصار إلى قياسه ( إن أمكن قياس العلّة ) المشتمل على المناسب بالذات ، ( وإلّا ) بأن تعذّرت العلّة يتعذّر المناسب بالذات بأن لم يوجد غير قياس الشبه ( فهو حجّة في غير ) الشبه ( الصوري في الأصحّ ) نظرا لشبهه بالمناسب ( نص ، لب ، 125 ، 20 )
- مسالك العلّة ( الدوران بأن يوجد الحكم ) أي
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1404
مساهمون: رفيق العجم
ص١٤٠٤