تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1405

مساهمون:

ص١٤٠٥
تعلّقه ( عند وجود وصف ويعدم ) هو أولى من قوله وينعدم ( عند عدمه ) ، والوصف يسمّى مدارا والحكم دائرا ( وهو ) أي الدوران ( يفيد ) العلية ( ظنّا في الأصحّ ) ، وقيل لا يفيدها لجواز أن يكون الوصف ملازما لها لا نفسها كرائحة المسكر المخصوصة فإنّها دائرة مع الإسكار وجودا وعدما بأن يصير المسكر خلّا وليست علّة ، وقيل يفيدها قطعا وكأنّ قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف كالإسكار لحرمة الخمر ( ولا يلزم المستدلّ به بيان انتفاء ما هو أولى منه ) بإفادة العلية بل يصحّ الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه ( نص ، لب ، 126 ، 3 ) - مسالك العلّة ( الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة ) لا بالذات ولا بالتبع كقول بعضهم في الخلّ مائع لا تبني القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن أي بخلاف الماء فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيهما للحكم وإن كان مطرد لا نقض عليه ، وقولي بلا مناسبة من زيادتي وخرج به بقية المسالك ( وردّه الأكثر ) من العلماء لانتفاء المناسبة عنه ( نص ، لب ، 126 ، 15 ) - مسالك العلّة ( تنقيح المناط بأن يدلّ نص ظاهر على التعليل ) لحكم ( بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط ) الحكم ( بالأعم ) ( نص ، لب ، 126 ، 21 ) - مسالك العلّة ( إلغاء الفارق ) بأن يبيّن عدم تأثيره في الفرق بين الأصل والفرع فيثبت الحكم لما اشتركا فيه سواء أكان الإلغاء قطعيّا كإلحاق صبّ البول في الماء الراكد بالبول فيه في الكراهة الثابتة بخبر " لا يبولنّ أحدكم في الماء الراكد " أم ظنيّا ( كإلحاق الأمة بالعبد في السراية ) الثابتة بخبر من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلّا فقد عتق عليه ما عتق . فالفارق في الأول الصبّ من غير فرج وفي الثاني الأنوثة ولا تأثير لهما في منع الكراهة والسراية فتثبتان لما يشارك فيه الأصل والفرع ( نص ، لب ، 126 ، 33 ) - مسالك العلّة جمع مسلك ، وهو الطريق الذي يسلكه المجتهد في إثبات العلية : وهي إما ( متّفقة ) بين الفريقين على صحّتها ، وأما مختلف فيها ( با ، يسر 4 ، 38 ، 20 ) - ( مسالك العلّة ) عشرة النص والإيماء والإجماع والمناسبة والدوران والسبر والتقسيم والشبه والطرد وتنقيح المناط قال وأمور أخر اعتبرها قوم وهي عندنا ضعيفة انتهى ( شو ، فح ، 195 ، 22 ) - مسالك العلّة : الطرق التي يتوصّل بها إلى معرفتها ( خل ، خلص ، 75 ، 13 ) - مسالك العلّة هي الطرق التي تعرف بها العلّة ، أو بعبارة أدقّ هي الطرق التي يعرف بها ما اعتبره الشارع علّة . وما لم يعتبره علّة ، وقد قرّر الفقهاء أن طريق معرفة الوصف الذي يكون علّة هو الطريق الذي سلكه الصحابة في استنباط الأحكام غير المنصوص على حكمها ، وذلك بأن يكون الوصف الذي يعتبر علّة للحكم يكون الصحابة قد سلكوا مثل الطريق لمعرفته ، ولقد اعتبروا المناسبة المؤثّرة ، والمناسبة الملائمة ، فكانوا حقّا على من جاءوا بعدهم أن يعتبروا مثل ما اعتبروا ، وأن ينهجوا مثل ما نهجوا ( زه ، زهص ، 243 ، 16 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1405 | رفيق العجم