تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1398

مساهمون:

ص١٣٩٨
التي لا تحقّق أصل هذه المصالح ، ولا الاحتياط لها ، ولكنها ترفع المهابة . وتحفظ الكرامة ، وتحمي الأصول الخمسة ، ومن ذلك بالنسبة للنفس حمايتها من الدعاوي الباطلة والسبّ ، وغير ذلك مما لا يمسّ أصل الحياة ، ولا حاجيا من حاجياتها ، ولكن يمسّ كمالها ويشينها ( زه ، زهص ، 372 ، 7 )

مرتبة الحاجي

- مرتبة الحاجي ، وهو الذي لا يكون الحكم الشرعي فيه لحماية أصل من الأصول الخمسة ، بل يقصد دفع المشقّة أو الحرج أو الاحتياج لهذه الأمور الخمسة ، كتحريم بيع الخمر ، لكيلا يسهل تناولها وتحريم رؤية عورة المرأة ، وتحريم الصلاة في الأرض المغصوبة ، وتحريم تلقّي السلع ، وتحريم الاحتكار ، والاحتياط ، ومن ذلك في المباحات إباحة كثير من العقود التي يحتاج إليها الناس ، كالمزارعة والمساقاة ، والسلم ، والمراتجة والتولية ( زه ، زهص ، 371 ، 13 )

مرتجل

- المرتجل هو اللفظ الموضوع لمعنى لم يسبق بوضع آخر ( قر ، نقح ، 32 ، 6 ) - المجاز ثلاثة أقسام ، لأنّ استعمال اللفظ في غير موضوعه إن لم يكن لمناسبة بينه وبين ما وضع له فهو المرتجل ، وإن كان فإن لم يحسن فيه أداة التشبيه فهو الاستعارة ، وإن حسن ذلك فهو مجاز التشبيه ، وفائدة المرتجل التوسّع في الكلام ( زر ، بحر 2 ، 62 ، 2 ) - اللفظ والمعنى إن اتحدا ؛ فإن منع تصوّر المعنى من الشركة فهو العلم والمضمر ؛ وإلّا ؛ فهو : المتواطئ إن تساوت أفراده ، والمشكّك إن اختلفت ، وإن تكثّرا ؛ فهي الألفاظ المتباينة . وإن تكثّر اللفظ خاصّة ؛ فهو المترادفة وإن تكثّر المعنى خاصّة ؛ فإن كان قد وضع أوّلا لمعنى ، ثم استعمل في الثاني ، فهو المرتجل إن نقل لا لمناسبة ؛ وإن نقل لمناسبة ؛ فهو المنقول اللغويّ ، أو العرفيّ ، أو الشرعي إن غلّب المنقول إليه . وإلّا ، فهو حقيقة بالنسبة إلى الأوّل ، ومجاز بالنسبة إلى الثاني . وإن وضع لهما معا ؛ فهو المشترك بالنسبة إليهما معا ، والمجمل بالنسبة إلى كلّ واحد منهما ( ح ، مبا ، 68 ، 4 )

مرجئة

- المرجئة فخمس وهم : العبيدية ، واليونسية ، والغسانية ، والثوبانية ، والثومنية ( شط ، عصم 2 ، 420 ، 13 )

مرجّحات

- المرجّحات في جملتها ترجع إلى ثلاث نواح لا تخرج عنها : 1 - ما يكون مرجّحا للصدور ، ويسمّى ( المرجّح الصدوري ) ، ومعنى ذلك أن المرجّح يجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر . وذلك مثل موافقة المشهور وصفات الراوي . 2 - ما يكون مرجّحا لجهة الصدور ، ويسمّى ( المرجّح الجهتي ) ، فإن صدور الخبر - المعلوم الصدور حقيقة أو تعبّدا - قد يكون لجهة الحكم الواقعي وقد يكون لبيان خلافه لتقية أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع . وذلك مثل ما إذا كان الخبر مخالفا للعامة ، فإنه يرجّح في مورد معارضته بخبر آخر موافق لهم أن صدوره كان لبيان