مخالفة
- المخالفة ، فقد تكون في القول ، وقد تكون في الفعل والترك : فالمخالفة في القول ترك امتثال ما اقتضاه القول . وأمّا المخالفة في الفعل ، فهو العدول عن فعل مثل ما فعله الغير ، مع وجوبه ( أمد ، حكم 1 ، 246 ، 10 )
- المخالفة فقد تكون في القول والفعل معا ، أمّا في القول ؛ فبأن يوجب عليّ بالقول ما لا أفعله ، والمخالفة في الفعل أن يقوم الدّليل على وجوب التّأسّي به فلا يتأسّى لا في صورة ولا في وجه ، وقد يكون - أيضا - في الإخلال بالصّورة أو الوجه على انفراد ( م ، ذر 2 ، 575 ، 7 )
مخبر
- يشترط في المخبر العقل والتكليف ( قر ، نقح ، 358 ، 24 )
- يشترط في المخبر أن يكون عدلا ، فلا تقبل رواية الفاسق ولا المستور على الصحيح ( اس ، مهد ، 446 ، 15 )
مخصّص
- المخصّص متّصل ومنفصل ، فالمتّصل الاستثناء المتّصل والشرط والصفة والغاية وبدل البعض ( حا ، تلو 2 ، 131 ، 34 )
- المخصّص فيطلق على معان مختلفة ، يوصف المتكلّم بكونه مخصّصا للعام بمعنى أنّه أراد به بعض ما يتناوله ، ويوصف الناصب لدلالة التخصيص بأنّه مخصّص ، ويوصف الدليل بأنّه مخصّص ، يقال السنّة تخصّص الكتاب .
ويوصف المعتقد لذلك بأنّه مخصّص ، كما قال الشافعي : يخصّ الكتاب بالخبر ، وغيره لا يخصّ ( زر ، بحر 3 ، 240 ، 17 )
- اختلف فيه ( المخصّص ) على قولين ، حكاهما القاضي عبد الوهاب في " الملخّص " ، وابن برهان في " الوجيز " أحدهما : أنّه إرادة المتكلّم تعريف بعض ما يتناوله الخطاب ، والدليل حظّه أن يكشف عن أنّ العموم مخصوص ، لأنّ التخصيص وقع به . وهذا ما صحّحه ابن برهان ، وفخر الدين الرازي وغيرهما . والثاني : أنّه الدليل على الإرادة ( زر ، بحر 3 ، 273 ، 4 )
- المخصّص على قولين حكاهما القاضي عبد الوهاب في الملخّص وابن برهان في الوجيز :
( أحدهما ) أنه إرادة المتكلّم والدليل كاشف عن تلك الإرادة . ( وثانيهما ) أنه الدليل الذي وقع به التخصيص ، واختار الأول ابن برهان وفخر الدين الرازي في محصوله فإنه قال المخصّص في الحقيقة هو إرادة المتكلّم لأنها المؤثرة ويطلق على الدالّ على الإرادة مجازا وقال أبو الحسين في المعتمد : العام يصير عندنا خاصّا بالأدلّة ويصير خاصّا في نفس الأمر بإرادة المتكلّم ( شو ، فح ، 136 ، 14 )
- المخصّص فيطلق على معان مختلفة فيوصف المتكلّم بكونه مخصّصا للعام بمعنى أنه أراد به بعض ما تناوله ويوصف الناصب لدلالة التخصيص بأنه مخصّص ويوصف الدليل بأنه مخصّص كما يقال السنّة تخصّص الكتاب ويوصف المعتقد لذلك بأنه مخصّص ( صد ، أمل ، 112 ، 17 )
- اختلفوا في المخصّص على قولين حكاهما القاضي في الملخّص وابن برهان في الوجيز أحدهما أنه إرادة المتكلّم والدليل كاشف عن تلك الإرادة . وثانيهما أنه الدليل الذي وقع به التخصيص واختار الأول ابن برهان وفخر