تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1386

مساهمون:

ص١٣٨٦
المكلّف لما كلّف به بمعنى تصوّره بأن يفهم من الخطاب القدر الذي يتوقّف عليه الامتثال لا بمعنى التصديق به ، فتقرّر أن المجنون والصبي الذي لا يميّز غير مكلّفين لأنهما لا يفهمان خطاب التكليف ولزوم أرش جنايتهما من أحكام الوضع لا من أحكام التكليف ، وقد ورد الدليل برفع التكليف قبل البلوغ ( صد ، أمل ، 37 ، 20 ) - المحكوم عليه : وهو المكلّف الذي تعلّق الحكم بفعله ( خل ، خلص ، 96 ، 12 ) - المحكوم عليه : هو المكلّف الذي تعلّق حكم الشارع بفعله . ويشترط في المكلّف لصحّة تكليفه شرعا شرطان : أحدهما : أن يكون قادرا على فهم دليل التكليف بأن يكون في استطاعته أن يفهم النصوص القانونية التي يكلّف بها من القرآن والسنّة بنفسه أو بالواسطة ، لأن من لم يستطع فهم دليل التكليف لا يمكنه أن يمتثل ما كلّف به ولا يتّجه قصده إليه ، والقدرة على فهم أدلّة التكليف إنما تتحقّق بالعقل . . . وثانيهما : أن يكون أهلا لما كلّف به . والأهلية معناها في اللغة : الصلاحية . يقال فلان أهل للنظر على الوقف أي صالح له . وأما في اصطلاح الأصوليين فالأهلية تنقسم إلى قسمين : أهلية وجوب ، وأهلية أداء ، فأهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات ، وأساسها الخاصة التي خلق اللّه عليها الإنسان واختصّه بها من بين أنواع الحيوان ، وبها صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات . وهذه الخاصة هي التي سمّاها الفقهاء الذمّة . فالذمّة هي الصفة الفطرية الإنسانية التي بها ثبتت للإنسان حقوق قبل غيره ، ووجبت عليه واجبات لغيره . . . . وأما أهلية الأداء : فهي صلاحية المكلّف لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعاله . بحيث إذا صدر منه عقد أو تصرّف كان معتبرا شرعا وترتّبت عليه أحكامه ، وإذا صلّى أو صام أو حجّ أو فعل أي واجب كان معتبرا شرعا ومسقطا عنه الواجب ، وإذا جنى على غيره في نفس أو مال أو عرض أخذ بجنايته وعوقب عليها بدنيا وماليا ( خل ، خلص ، 134 ، 2 ) - المحكوم فيه ، ويعبّر عنه بالمحكوم عليه ، هو موضع الحكم الشرعي ، أو متعلّق الحكم الشرعي ، . . . والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين : حكم وضعي ، وحكم تكليفي ( زه ، زهص ، 315 ، 3 ) - المحكوم عليه هو المكلّف ، لأنه هو الذي يحكم على أفعاله بالقبول أو الردّ وكونها داخلة في دائرة المأمور به أو المنهي عنه ، أو غير داخلة . وأساس التكليف هو العقل والفهم ، فالعقل المدرك الفاهم هو عماد التكليف ( زه ، زهص ، 327 ، 9 ) - المحكوم عليه هو ذلك المكلّف الذي تعلّق خطاب الشارع بفعله ( برد ، برص ، 132 ، 3 ) - المحكوم عليه هو المكلّف الذي يحكم على أفعاله . والعقل أساس التكليف ( عج ، أصل ، 74 ، 12 )

محكوم فيه

- المحكوم فيه وهو الفعل إذ لا يدخل تحت التكليف إلا الأفعال الاختيارية ( غز ، مس 1 ، 86 ، 2 ) - المحكوم فيه مبتدأ وقوله ( وهو ) أي المحكوم فيه ( أقرب من المحكوم به ) معترضة وخبره ( فعل المكلّف ) ، يريد أنّ التعبير عن فعل المكلّف بالمحكوم فيه أقرب من حيث المناسبة