الدين لا يقبل التبديل ( خل ، خلص ، 168 ، 3 )
- المحكم : وهو اللفظ الذي وضّحت دلالته على معناه ولم يحتمل تأويلا ولا تخصيصا ولا نسخا في حياة الرسول صلى اللّه عليه وسلم ولا بعد وفاته ( برد ، برص ، 382 ، 11 )
- حكم المحكم يجب العمل به قطعا ولا يحتمل الصرف عن ظاهره بالتأويل أو التخصيص كما لا يحتمل النسخ أو الإبطال ( برد ، برص ، 383 ، 6 )
- المحكم هو اللفظ الدالّ على معناه المقصود من سوقه أصالة ، دلالة واضحة بحيث لا يحتمل معها التأويل ولا النسخ في عهد الرسالة . - وهو الذي يطلق عليه " المحكم لذاته " فالإحكام الذاتي هو الدلالة المفسّرة الشاملة القاطعة التي ترفع احتمال التأويل والنسخ ، وكان منشأ الإحكام من ذات الصيغة .
- فالمحكم في أعلى مراتب الوضوح ، لأنه لا احتمال فيه أصلا ، وقد ازداد وضوحا عن المفسّر بعدم احتمال النسخ في عهد الرسالة .
- فكان من النظام العام من باب أولى . - فلا يجوز تأويله ولا تغيير ولا الاتفاق على خلافه ( دري ، نهج ، 63 ، 2 )
- حكم المحكم لذاته : - يجب العمل بما دلّ عليه قطعا ، لأن إرادة الشارع الممثّلة في حكمه الذي سيق من أجله النص ، وقصد منه أصالة ، واضحة لا تحتمل تأويلا ، ولا تحتمل نسخا منذ تشريع النص ، والإيحاء به إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم . - لذا كان في أعلى مراتب الوضوح . أو بعبارة أخرى : إن إرادة المشرّع في النص المحكم ، في أعلى مستوى من قوة الوضوح . - وعلى هذا كان النص المحكم مقدّما على النصوص الواضحة الأخرى بجميع أنواعها عند التعارض ( دري ، نهج ، 66 ، 4 )
- المحكم وهو المفسّر الذي ازداد قوة وأحكم المراد به ولم يعد يحتمل النسخ ( دوا ، دخل ، 409 ، 12 )
- ( المحكم ) : منه ما هو نص ، أي قطعي الدلالة . ومنه ما هو ظاهر تتوقّف حجّيته على القول بحجّية الظواهر ( مظ ، مصف 2 ، 47 ، 11 )
- إن دلّ اللفظ على معناه واحتمل التأويل ولم يكن مسوقا لإفادة هذا المعنى أصالة فهو الظاهر . وإن دلّ على معناه واحتمل التأويل وكان مسوقا لإفادته فهو النص . وإن دلّ على معناه ولم يحتمل التأويل وقبل النسخ في زمن الرسالة فهو المفسّر . وإن دلّ على معناه ولم يحتمل التأويل ولم يكن حكمه قابلا للنسخ فهو المحكم ( شل ، شلص ، 449 ، 1 )
- المحكم : هو لغة مأخوذ من إحكام البناء . وفي الاصطلاح : هو ما دلّ على معناه المسوق لإفادته بصيغته ولا يحتمل التأويل ولا التخصيص ولا النسخ لا في زمن الرسالة ولا بعدها ( شل ، شلص ، 454 ، 3 )
- الظاهر والنص يدخلهما التأويل أو التخصيص ، والمفسّر والمحكم لا يدخلهما تأويل ولا تخصيص ، ومن هنا كانت دلالة الأخيرين على الحكم دلالة قطعية بالمعنى الأخص . ودلالة الأولين أقلّ منهما فهي قطعية بالمعنى الأعم لأن الاحتمال فيها ليس ناشئا عن دليل ( شل ، شلص ، 454 ، 17 )
- المشترك بين النصّ والظاهر هو : المحكم ؛ وبين المجمل والمأوّل هو : المتشابه ( ح ، مبا ، 71 ، 3 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1384
مساهمون: رفيق العجم
ص١٣٨٤