له عن المباح الذي يستلزم فعله ترك واجب ، فأنّه يذمّ عليه ، لكن لا من جهة فعله ، بل لما لزمه من ترك الواجب ( أمد ، حكم 1 ، 161 ، 2 )
- المحظور : ما يذمّ فاعله شرعا . وأسماؤه المعصية - أي فعل ما نهى اللّه عنه ( رم ، تحص 1 ، 174 ، 1 )
- محظور وهو لغة الممنوع ، و " الحرام " بمعناه وهو ضدّ الواجب : ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه ( حن ، قعد ، 10 ، 18 )
- الحرام وهو لغة : المنع . قال اللّه تعالى :
وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ
( القصص : 12 ) أي : حرّمناه رضاعهن ومنعناه منهن ، إذ لم يكن حينئذ مكلّفا ، وقوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ
( الأعراف : 50 ) ويطلق بمعنى الوجوب كقوله : فإن حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوه إلّا بكيت على عمرو . وعليه خرج قوله تعالى :
وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ
( الأنبياء :
95 ) أي وواجب على قرية أردنا إهلاكها أنّهم لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان ، وحكي ذلك عن ابن عباس رضي اللّه عنه . وفي الاصطلاح :
ما يذمّ فاعله شرعا من حيث هو فعل . ومن أسمائه القبيح ، والمنهي عنه ، والمحظور ( زر ، بحر 1 ، 255 ، 12 )
- الحكم هو الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فيتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم إما مع الجزم أو مع جواز الترك فيدخل في هذا الواجب والمحظور والمندوب والمكروه . وأما التخيير فهو الإباحة وأما الوضع فهو السبب والشرط والمانع ، فالأحكام التكليفية خمسة لأن الخطاب إما أن يكون جازما أو لا يكون جازما فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل وهو الإيجاب أو طلب الترك وهو التحريم وإن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية وهو الإباحة أو يترجّح جانب الوجود وهو الندب أو يترجّح جانب الترك وهو الكراهة ، فكانت الأحكام ثمانية خمسة تكليفية وثلاثة وضعية ، وتسمية الخمسة تكليفية تغليب إذ لا تكليف في الإباحة بل ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور ، وسمّيت الثلاثة وضعية لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا وانتفاء ( شو ، فح ، 6 ، 6 )
- المحظور ما يذمّ فاعله ويمدح تاركه ويقال له المحرّم والمعصية والذنب والمزجور عنه والمتوعّد عليه والقبيح ( شو ، فح ، 6 ، 16 )
- المحظور ما يذمّ فاعله ويمدح تاركه ويقال له المحرّم والمعصية والذنب والمزجور عنه والمتوعّد عليه والقبيح ( صد ، أمل ، 33 ، 16 )
- يقسّم العلماء الحكم إلى خمسة أنواع :
الواجب وهو ما لا يجوز تركه ، والمحظور وهو ما لا يجوز عمله ، والمباح وهو ما يجوز فيه الترك والعمل ، والمندوب وهو ما يترجّح عمله مثل توثيق الدين بالإشهاد والكتابة ، والمكروه وهو ما يترجّح عدم الإقدام عليه مثل الطلاق بدون مبرّر ( دوا ، دخل ، 396 ، 9 )
- الحظر ، الحجر . وحظر عليه حظرا حجر ومنع . وحظر الشيء يحظره حظرا وحظارا وحظر عليه ، منعه . وكل ما حال بينك وبين شيء فقد حظره عليك ؛ وفي التنزيل العزيز وما كان عطاء ربك محظورا . وكثيرا ما يرد في القرآن ذكر المحظور ويراد به الحرام . وقيل في المحظور ضدّ ما قيل في الواجب ؛ وهو ما ينتهض فعله سببا للذمّ شرعا بوجه ما من حيث