تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1379

مساهمون:

ص١٣٧٩
أحدهما ، ومنها المحسوسات وهي ما يحصل بالحسّ ، ومنها التجربيات ، وهي ما يحصل بالعادة كإسهال المسهّل والإسكار ، ومنها المتواترات ، وهي ما يحصل بالأخبار تواترا كبغداد ومكّة ( حا ، تلو 1 ، 89 ، 30 ) - المحسوسات : تدرك بالحسّ ، مثل الشمس تنير ( عج ، أصل ، 200 ، 15 )

محسوسات ظاهرة

- المحسوسات الظاهرة : وهي المدركة بالحواس الخمس ، وهي البصر والسمع والذوق والشم واللمس ، فالمدرك بواحد منها يقيني كقولنا الثلج أبيض والقمر مستدير ( قد ، روض ، 27 ، 16 )

محصنات

- المحصنات هاهنا البوالغ الحرائر ( شف ، رس ، 147 ، 6 )

محظور

- أحكام أفعال المكلّف الواقعة عن قصد على ثلاثة أنحاء في العقل : مباح ، وواجب ، ومحظور ( جص ، فص 3 ، 247 ، 5 ) - المحظور : ما يستحق بفعله العقاب ، وبتركه الثواب ( جص ، فص 3 ، 247 ، 8 ) - المحرّم والمحظور فهو ما منع من فعله بالزجر . وإذا أطلق أفاد أن اللّه سبحانه حرّمه وحظره . ولك أن تقول : إنه ما حرّم فعله وحظر . ومعنى تحريم اللّه إيّاه وحظره أنه دلّ المكلّف على قبحه ، أو أعلمه ذلك ( بص ، مع 1 ، 9 ، 5 ) - إذا كانت إحدى العلتين تقتضي الحظر ، والأخرى تقتضي الإباحة ، فالتي تقتضي الحظر ، أولى في قول بعض أصحابنا ، وهو قول أبي الحسن الكرخي . ومن أصحابنا من قال : هما سواء . لنا : هو أن التعارض إذا حصل اشتبه الحكم عنده ، ومتى اشتبه المباح بالمحظور غلب الحظر ، كزكاة المجوسي والمسلم . والأخت والأجنبية . ويدلّ عليه : هو أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا غلب الحظر على الإباحة ( شي ، تبص ، 484 ، 7 ) - المحظور ما تعلّق العقاب بفعله كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي ( شي ، جا ، 4 ، 4 ) - المحظور : الممنوع في اللغة ، والحظر : المنع . وكذلك الحرام : في اللغة على هذا المعنى : وهو الذي منع عنه بالوعيد ( جون ، جهك ، 37 ، 15 ) - أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة : الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه ( غز ، مس 1 ، 65 ، 12 ) - إذا عرفت حد الواجب فالمحظور في مقابلته ولا يخفى حدّه ( غز ، مس 1 ، 66 ، 10 ) - أقسام أحكام التكليف خمسة : واجب ، ومندوب ، ومباح ، ومكروه ، ومحظور ( قد ، روض ، 31 ، 3 ) - المحظور وقد يطلق في اللغة على ما كثرت آفاته ؛ ومنه يقال لبن محظور ، أي كثير الآفة . وقد يطلق بمعنى المنع والقطع ، ومنه قولهم : حظرت عليه كذا ، أي منعته منه ؛ ومنه الحظيرة للبقعة المنقطعة تأتي إليها المواشي ( أمد ، حكم 1 ، 160 ، 11 ) - هو ما ينتهض فعله سببا للذمّ شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له . فالقيد الأول فاصل له عن المخيّر كما ذكرناه في الواجب . والثالث فاصل