أحدهما ، ومنها المحسوسات وهي ما يحصل بالحسّ ، ومنها التجربيات ، وهي ما يحصل بالعادة كإسهال المسهّل والإسكار ، ومنها المتواترات ، وهي ما يحصل بالأخبار تواترا كبغداد ومكّة ( حا ، تلو 1 ، 89 ، 30 )
- المحسوسات : تدرك بالحسّ ، مثل الشمس تنير ( عج ، أصل ، 200 ، 15 )
محسوسات ظاهرة
- المحسوسات الظاهرة : وهي المدركة بالحواس الخمس ، وهي البصر والسمع والذوق والشم واللمس ، فالمدرك بواحد منها يقيني كقولنا الثلج أبيض والقمر مستدير ( قد ، روض ، 27 ، 16 )
محصنات
- المحصنات هاهنا البوالغ الحرائر ( شف ، رس ، 147 ، 6 )
محظور
- أحكام أفعال المكلّف الواقعة عن قصد على ثلاثة أنحاء في العقل : مباح ، وواجب ، ومحظور ( جص ، فص 3 ، 247 ، 5 )
- المحظور : ما يستحق بفعله العقاب ، وبتركه الثواب ( جص ، فص 3 ، 247 ، 8 )
- المحرّم والمحظور فهو ما منع من فعله بالزجر .
وإذا أطلق أفاد أن اللّه سبحانه حرّمه وحظره .
ولك أن تقول : إنه ما حرّم فعله وحظر . ومعنى تحريم اللّه إيّاه وحظره أنه دلّ المكلّف على قبحه ، أو أعلمه ذلك ( بص ، مع 1 ، 9 ، 5 )
- إذا كانت إحدى العلتين تقتضي الحظر ، والأخرى تقتضي الإباحة ، فالتي تقتضي الحظر ، أولى في قول بعض أصحابنا ، وهو قول أبي الحسن الكرخي . ومن أصحابنا من قال : هما سواء . لنا : هو أن التعارض إذا حصل اشتبه الحكم عنده ، ومتى اشتبه المباح بالمحظور غلب الحظر ، كزكاة المجوسي والمسلم . والأخت والأجنبية . ويدلّ عليه :
هو أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا غلب الحظر على الإباحة ( شي ، تبص ، 484 ، 7 )
- المحظور ما تعلّق العقاب بفعله كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي ( شي ، جا ، 4 ، 4 )
- المحظور : الممنوع في اللغة ، والحظر :
المنع . وكذلك الحرام : في اللغة على هذا المعنى : وهو الذي منع عنه بالوعيد ( جون ، جهك ، 37 ، 15 )
- أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة :
الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه ( غز ، مس 1 ، 65 ، 12 )
- إذا عرفت حد الواجب فالمحظور في مقابلته ولا يخفى حدّه ( غز ، مس 1 ، 66 ، 10 )
- أقسام أحكام التكليف خمسة : واجب ، ومندوب ، ومباح ، ومكروه ، ومحظور ( قد ، روض ، 31 ، 3 )
- المحظور وقد يطلق في اللغة على ما كثرت آفاته ؛ ومنه يقال لبن محظور ، أي كثير الآفة .
وقد يطلق بمعنى المنع والقطع ، ومنه قولهم :
حظرت عليه كذا ، أي منعته منه ؛ ومنه الحظيرة للبقعة المنقطعة تأتي إليها المواشي ( أمد ، حكم 1 ، 160 ، 11 )
- هو ما ينتهض فعله سببا للذمّ شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له . فالقيد الأول فاصل له عن المخيّر كما ذكرناه في الواجب . والثالث فاصل