تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1377

مساهمون:

ص١٣٧٧
المتكلّم ، وهو حديث الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، فيذكره ويورد طرق ثبوت السّنّة ( عج ، أصل ، 16 ، 17 )

محدود

- الحدّ يدلّ على الأجزاء بالمطابقة والمحدود يدلّ عليها بالتضمّن ( اس ، مهس 1 ، 289 ، 3 ) - الحدّ والمحدود مترادفان والصحيح : تغايرهما ، لأنّ المحدود يدلّ على الماهية من حيث هي ، والحدّ يدلّ عليها باعتبار دلالته على أجزائها ، فالاعتباران مختلفان ( زر ، بحر 2 ، 113 ، 20 ) - الحدّ والمحدود إن لم يتّحدا في الذات كذب الحدّ ولم يكن حدّا ، وإن اتّحدا صدق الحدّ ، وليس هو المحدود ، لاختلاف الجهة ، ونظيره قول النحويين : يجب اتّحاد الخبر بالمبتدأ وإلّا لم يكن خبرا ، ولا ينبغي أن يكون هو هو من كل وجه ، وإلّا لم يكن كلاما البتّة ، فإنّ قولك : زيد زيد إذا لم يقدر زيد الثاني بمعنى يزيد على الأول كان مهملا ، والفائدة في الخبر مع الاتحاد تنزيل الكلّي على الجزئي ، فإنّ " هذا " اسم إشارة ، فيطلق على كل مشار إليه ، سواء زيد وغيره ، فلما حملناه على زيد جاءت الفائدة ( زر ، بحر 2 ، 114 ، 6 )

محذوف

- المحذوف : فهو إضمار ما لا بدّ للكلام منه . وجعل بعضهم مثل المحذوف ( جون ، جهك ، 51 ، 17 ) - " المقتضى " مجرّد معنى عقلي مقدّر ، ضرورة تصحيح الكلام في حكم الشرع ، فلا تجري عليه أحكام اللفظ وعوارضه من العموم ، أو قبول التخصيص إذا كان عامّا ، أو أن تكون له وجوه الدلالات المعروفة ، من العبارة ، والإشارة ، والدلالة ؛ لأنه - كما قلنا - معنى ذهني ثبت ضرورة ، فلا ينبغي أن يتجاوز في اعتباره قدر ما تندفع به هذه الضرورة . بخلاف " المحذوف " فإنه - على الرغم من كونه مضمرا - كالمنطوق ، يقبل كلّ . . . أحكام اللفظ ، وعوارضه ، فهو بعرض أن يكون عامّا ، وأن يخصّص ، كما تعتبر وجوه دلالته على المعنى : عبارة ، وإشارة ، ودلالة . - وعلى هذا ، فالاقتضاء من نوع استدعاء اللفظ للمعنى العقلي المجرّد ( دري ، نهج ، 363 ، 15 ) - " المحذوف " باعتباره لفظا ، يؤثّر إظهاره في إعراب الجملة التي يدخل عليها ، كشأن سائر العوامل التي تغيّر إعراب أواخر الكلمات . - وليس كذلك " المقتضى " ؛ لأنه مجرّد معنى عقلي ( دري ، نهج ، 363 ، 21 )

محرم

- المحرم عندنا : من حرّم نكاحه على التأييد بنسب أو مصاهرة أو رضاع ولو بوطء حرام ؛ فخرج بالأول ولد العمومة والخؤولة وبالثاني أخت الزوجة وعمّتها وخالتها ، وشمل أم المزني بها وبنتها وآباء الزاني وابنه ( نج ، نظر ، 393 ، 8 )

محرّم

- ما سمّى اللّه من النساء محرما محرّما ، وما سكت عنه حلال بالصّمت عنه ، وبقول اللّه
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
( النساء : 24 ) وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية ( شف ، رس ، 201 ، 14 ) - المحرّم والمحظور فهو ما منع من فعله بالزجر . وإذا أطلق أفاد أن اللّه سبحانه حرّمه وحظره .