تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1376

مساهمون:

ص١٣٧٦

مجمل مفسّر

- مجمل مفسّر : وهو اللفظ الذي ازدحمت معانيه وبين الشارع المراد من هذه المعاني مثل أقيموا الصلاة ( برد ، برص ، 394 ، 2 )

محافظة

- المحافظة وضدّها التهاون ( كل ، كف 1 ، 23 ، 1 )

محال

- المحال : فهو - في اللغة - كلّ قول أحيل عن سننه . ولذلك قيل للكذب : كلام محال . والمتكلّمون يستعملونه فيما لا يصحّ العلم بحصوله . كقوله : اجتماع المتضادّات محال ، بمعنى : أنّه لا يعلم اجتماعهما . . . . وفي عرف الفقهاء : ما لا يفيد بحال ، وربما يؤكّد المنع عن المنهيّ عنه بهذه اللفظ ( جون ، جهك ، 45 ، 1 ) - المحال غير متصوّر ، وكلّ ما لا يكون متصوّرا لا يكون مأمورا به ( رز ، مح 1 ، 372 ، 4 ) - منع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد الأسفرايني والغزالي وابن دقيق العيد ما أي المحال الذي ليس ممتنعا لتعلّق العلم بعدم وقوعه أي منعوا الممتنع لغير تعلّق العلم لأنّه لظهور امتناعه للمكلّفين لا فائدة في طلبه منهم ، وأجيب بأنّ فائدته إختبارهم هل يأخذون في المقدّمات فيترتّب عليها الثواب أو لا فالعقاب . أمّا الممتنع لتعلّق علم اللّه بعدم وقوعه فالتكليف به جائز وواقع اتفاقا ومنع معتزلة بغداد والآمدي المحال لذاته دون المحال لغيره ومنع إمام الحرمين كونه أي المحال يعني لغير تعلّق العلم لما سبق ( مطلوبا ) أي منع طلبه من قبل نفسه أي لاستحالته ( سب ، عطر 1 ، 270 ، 3 ) - المحال ضربان : محال لذاته ومحال لغيره ، والخلاف موجود فيهما ، ويطلقه الأصوليون والمتكلّمون على أربعة معان : أحدها : ما لا يعقل على حال ، وهو المستحيل لذاته كالجمع بين الضدّين ، وقلب الأجناس ، وإعدام القديم ، وإيجاد الموجود . الثاني : على ما لا يدخل تحت مقدور البشر ، وإن كان ممكنا في نفسه كخلق الجواهر والأعراض ، فإنّه لا يدخل تحت القدرة الحادثة وإلّا لما أدركوا من أنفسهم عجزا عنه . الثالث : ما لا يقدر العباد عليه في العادة وإن كان من جنس مقدورهم ، كالطيران في الهواء ، والمشي على الماء . الرابع : على جنس المقدور في العادة ، ولكن لم يخلق اللّه للعبد قدرة عليه ، ومن هذا جميع الطاعات التي لم تقع ، والمعاصي الواقعة ، فإنّ اللّه تعالى لم يقدر العاصي على ترك المعصية ، ولا الممتنع من الطاعة على فعلها ( زر ، بحر 1 ، 386 ، 5 )

محتسب

- الأصحّ عدم اشتراط الاجتهاد في المحتسب ( سي ، رد ، 94 ، 10 )

محتمل

- المحتمل فعلى ضربين : ظاهر وعام ( بج ، حكف 1 ، 73 ، 2 )

محجن

- المحجن : عصا محنيّة الرّأس ( دق ، عمد 2 ، 72 ، 12 )

محدّث

- المحدّث يأخذ واحدا آخر من جملة ما أخذه
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1376 | رفيق العجم