المعنيين أكثر فائدة ( با ، يسر 1 ، 175 ، 3 )
- ليس العامّ مجملا خلافا لعامة الأشاعرة على ما في التلويح ، ( ونقل بعضهم ) وهو صدر الشريعة ( دليله ) أي دليل الإجمال : وهو قوله ( أعداد المجموع ) أعداد أفراد كل جمع ( مختلفة ) فإنّ جمع القلّة يصحّ أن يراد به كل عدد من الثلاثة إلى العشرة وجمع الكثرة إلى ما لا نهاية له ، ( فوجب التوقّف ) في تعيين المراد به ( إلى ) تعيين ( معيّن ) على صيغة الفاعل ( يفيد ) النقل المذكور ( أنّ الخلاف في الجمع المنكر ) عن القول بعمومه ( لا العام مطلقا ) لعدم جريان ما نقل في غيره ، ( ومعمّمه ) أي من يقول بعموم الجمع المنكر ( من الحنفية يصرّح بنفيه ) أي بنفي إجماله . ( وجوابهم ) أي المعمّمين عن هذا الدليل قولهم ( وجب الحمل ) أي حمل الجمع المنكر ( على ) المرتبة ( المستغرقة ) لكل عدد من مراتبه ( با ، يسر 1 ، 229 ، 6 )
- المجمل في اللغة المبهم من أجمل الأمر إذا أبهم وقيل هو المجموع من أجمل الحساب إذا جمع وجعل جملة واحدة وقيل هو المتحصّل من أجمل الشيء إذا حصّله . وفي الاصطلاح ما له دلالة على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه ، كذا قال الآمدي وفي المحصول هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء وهو متعيّن في نفسه واللفظ لا يعيّنه . قال ولا يلزم عليه قولك اضرب رجلا لأن هذا اللفظ أفاد ضرب رجل ليس بمتعيّن في نفسه فأي رجل ضربته جاز ، وليس كذلك اسم القرء لأنه يفيد إما الطهر وحده وإما الحيض وحده واللفظ لا يعينه وقول اللّه تعالى :
أَقِيمُوا الصَّلاةَ
( الأنعام : 72 ) يفيد وجوب فعل معيّن في نفسه غير متعيّن بحسب اللفظ ( شو ، فح ، 156 ، 23 )
- المجمل وهو المقابل للمفسّر . ( قول المصنّف فما ازدحمت فيه المعاني ) جنس وقوله واشتبه المراد الخ فصل أخرج الخفي والمشكل دون المشترك خلافا لما في الشرح الملكي ، فإنه إذا انسدّ فيه باب الترجيح يكون مجملا كما صرّح به نفسه أولا إلا أن يريد ما ليس كذلك مما يمكن أن يظهر بالتأمّل بعض وجوهه فيكون خارجا ( عا ، نسم ، 67 ، 19 )
- المجمل في اللغة المبهم من أجمل الأمر إذا أبهم ، وفي الاصطلاح له حدود ولا تخلو عن إيراد عليها والأولى أن يقال هو ما دلّ دلالة لا يتعيّن المراد بها إلا بمعيّن سواء كان عدم التعيّن بوضع اللغة أو بعرف الشرع أو بالاستعمال ( صد ، أمل ، 132 ، 18 )
- المجمل فهو ما ازدحمت فيه المعاني ، واشتبه المراد به اشتباها لا يدرك بنفس العبارة ، بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمّل ، كما إذا انسدّ باب الترجيح في المشترك أو باعتبار غرابة اللفظ ، كالهلوع قبل بيانه تعالى .
فلا بدّ في المجمل من ثلاث طلبات بخلاف الخفي ، فإنه يدرك بمجرّد الطلب ، والمشكل بالتأمّل بعد الطلب ، وأما المجمل فلا بدّ له بعد الطلبين من التأمّل للتعيّن . وحكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد منه ، والتوقّف فيه إلى أن يتبيّن ببيان المجمل ، كالصلوات والزكاة ، فإنّهما مجملان ، لكن بيّنتهما السنّة من حيث المقدار الواجب والكيفيات والأركان والسنن بيانا شافيا ( سو ، حصل ، 147 ، 5 )
- غير الواضح الدلالة من النصوص وهو ما لا يدلّ على المراد منه بنفس صيغته ، بل يتوقّف فهم المراد منه على أمر خارجي . إن كان يزال