تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1371

مساهمون:

ص١٣٧١
أمكن إدراكه بالتأمّل فهو المشكل وإلّا فإن كان البيان مرجوّا فيه فهو المجمل وإلّا فهو المتشابه . وبالتقسيم الرابع إلى الدّال بطريق العبارة وبطريق الإشارة وبطريق الدلالة وبطريق الاقتضاء ، لأنّه إن دلّ على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة وإلّا فإشارة وإن لم يدلّ عليه بالنظم ، فإن دلّ عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة وإلّا فهو الاقتضاء ، والعمدة في ذلك هو الاستقراء ( تف ، وضح 1 ، 31 ، 17 ) - المجمل لغة : المبهم ، من أجمل الأمر أي أبهم . وقيل : المجموع ، من أجمل الحساب إذا جمع ، وجعل جملة واحدة . وقيل : التحصيل ، من أجمل الشيء إذا حصله . واصطلاحا : قال الآمدي : ما له دلالة على أحد معنيين لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه . وقيل : ما لم تتّضح دلالته . وقال القفّال الشاشي ، وابن فورك : ما لا يستقلّ بنفسه في المراد منه ، حتى يبان تفسيره . . . قال القفّال الشّاشي : ويجوز أن يسمّى العام مجملا والخاص مفسّرا ، على معنى أنّ العام جملة إذ ليس لفظه مقصورا على شيء مخصوص بعينه ، والخاص مفسّر ، أي فيه بيان ما قصد بتلك الجملة التي هي العموم ( زر ، بحر 3 ، 454 ، 2 ) - حكم المجمل وحكمه : التوقّف فيه إلى أن يرد تفسيره ، ولا يصحّ الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع . قاله الأستاذ أبو إسحاق . وقال المازري : إن كان الإجمال من جهة الاشتراك واقترن به تنبيه ، أخذ به ، وإن تجرّد عن تنبيه واقترن به عرف عمل به ، وإن تجرّد عن تنبيه وعرف وجب الاجتهاد في المراد منها ، وكان من خفيّ الأحكام التي وكل العلماء فيها إلى الاستنباط ، فصار داخلا في المجمل لخفائه ، وخارجا منه لإمكان استنباطه ( زر ، بحر 3 ، 456 ، 19 ) - إذا ورد بعد المجمل قول وفعل ، وكل واحد منهما صالح لبيانه فبماذا يكون البيان ؟ فإما أن يتّفقا في الحكم ، وإما أن يختلفا ، فإن اتّفقا وعلم سبق أحدهما فهو المبيّن قولا كان أو فعلا ، والثاني تأكيد له ( زر ، بحر 3 ، 488 ، 8 ) - المجمل لغة المجموع ، وجملة الشيء مجموعه . ومنه أجمل الحساب إذا جمعه . ومنه المجمل في مقابلة المفصل . واصطلاحا ما لا يتّضح دلالته ، والمراد ما له دلالة وهي غير واضحة وإلّا نوقض بالمهمل ، وهو يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ ، وقيل هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء ، ونوقض طردا بالمهمل ، ولفظ المستحيل إذ المفهوم منه ليس بشيء ، وعكسا لجواز أن يفهم من المجمل أحد محامله لا بعينه كما في المشترك ، وهو شيء فلا يصدق عليه الحدّ ( بد ، بدخ 2 ، 196 ، 3 ) - المجمل ما لم تتّضح دلالته ( نص ، لب ، 84 ، 9 ) - المجمل أعمّ عند الشافعية منه عند الحنفية ، لأنّه عند الشافعية ما خفي مطلقا ( با ، يسر 1 ، 163 ، 6 ) - إذا تساوى إطلاق لفظ لمعنى ولمعنيين بأن أطلق لمعنى واحد تارة ولمعنيين تارة أخرى ، وليس أحد الاستعمالين أرجح من الآخر ( فهو ) أي اللفظ المذكور ( مجمل ) لتردّده بين المعنى والمعنيين على السواء ( كالدابة للحمار ، وله ) أي للحمار ( مع الفرس وما رجّح به ) القول بظهوره في المعنيين ( من كثرة المعنى ) فإن