تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1369

مساهمون:

ص١٣٦٩
ولا ينعكس لجواز فهم أحد المحامل ، والفعل المجمل كالقيام من الركعة لاحتمال الجواز والسهو ( حا ، تلو 2 ، 158 ، 1 ) - المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور مجمل لنا أنه معناه ، قالوا يظهر في المعنيين لتكثير الفائدة ، قلنا إثبات اللغة بالترجيح ولو سلّم عورض بأن الحقائق لمعنى واحد أكثر ( حا ، تلو 2 ، 161 ، 5 ) - إذا ورد بعد المجمل قول وفعل فإن اتفقا وعرف المتقدّم فهو البيان ، والثاني تأكيد وإن جهل فأحدهما وقيل يتعيّن غير الأرجح للتقديم لأن المرجوح لا يكون تأكيدا ، وأجيب بأن المستقلّ لا يلزم فيه ذلك وإن لم يتّفقا كما لو طاف بعد آية الحجّ طوافين وأمر بطواف واحد فالمختار القول وفعله ندب أو واجب متقدما أو متأخّرا لأن الجمع أولى ( حا ، تلو 2 ، 163 ، 9 ) - المفرد إن لم يحتمل غير معنى فهو النص وإن احتمله سواء سمي مجملا وإلّا سمي بالنسبة إلى الراجح ظاهرا . وبالنسبة إلى المرجوح مؤوّلا ( رم ، تحص 1 ، 202 ، 9 ) - المجمل : ما يفيد شيئا من جملة أشياء معينا في نفسه لا يعينه اللفظ ( رم ، تحص 1 ، 412 ، 5 ) - المجمل هو المتردّد بين احتمالين فأكثر على السواء ، ثم التردّد قد يكون من جهة الوضع كالمشترك وقد يكون من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مسمّاه ( قر ، نقح ، 37 ، 12 ) - المجمل هو الدائر بين احتمالين فصاعدا إما بسبب الوضع وهو المشترك أو من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى جزئياته ، فكل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركا ، وقد يكون اللفظ مبيّنا من وجه كقوله تعالى
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
( الأنعام : 141 ) فإنه مبيّن في الحق مجمل في مقداره ( قر ، نقح ، 274 ، 7 ) - المجمل : فما ازدحمت فيه المعاني ، واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ، ثم الطلب . في ذلك التفسير ، ثم التأمل ، في التفسير ، كمن اغترب ولا يعلم له موضع فيستفسر موضعه أوّلا ثم يطلب في ذلك الموضع ، ثم يتأمّل في أمثاله ليوقف عليه ( نس ، كشف 1 ، 218 ، 11 ) - المجمل وهو ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل ( بخ ، بزد 1 ، 144 ، 2 ) - ازدحام المعاني تواردها على اللفظ من غير رجحان لأحدها على الباقي كما في المشترك في أصل الوضع ، إلا أن التوارد ههنا أعم منه في المشترك ، لأنه في المشترك باعتبار الوضع فقط وههنا باعتباره وباعتبار غرابة اللفظ وتوحّشه من غير اشتراك فيه وباعتبار إبهام المتكلم الكلام ، وهذا لأن المجمل أنواع ثلاثة : نوع لا يفهم معناه لغة كالهلوع قبل التفسير . ونوع معناه مفهوم لغة ولكنه ليس بمراد كالرّبا والصّلاة والزّكاة . ونوع معناه معلوم لغة إلا أنه متعدّد والمراد واحد منها ولم يمكن تعيينه لانسداد باب الترجيح فيه ( بخ ، بزد 1 ، 146 ، 8 ) - المجمل ما لم تتضحّ دلالته من قول أو فعل وخرج المهمل ، إذ لا دلالة له والمبين لا تضاح دلالته ( سب ، عطر 2 ، 93 ، 5 ) - اختلف الأصوليون في آية السرقة ، وهي قوله تعالى :
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
،