تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1368

مساهمون:

ص١٣٦٨
بالاستفسار عن وطنه ممن يعلم به ، وموجبه اعتقاد الحقية فيما هو المراد والتوقف فيه إلى أن يتبين ببيان المجمل ثم استفساره ليبينه ، بمنزلة من ضل عن الطريق وهو يرجو أن يدركه بالسؤال ممّن له معرفة بالطريق أو بالتأمل فيما ظهر له منه فيحتمل أن يدرك به الطريق ( سر ، صوس 1 ، 168 ، 11 ) - المجمل ( من الخبر ) فلا يتصور فيه النقل بالمعنى لأنه لا يوقف على المعنى فيه إلا بدليل آخر ، والمتشابه كذلك لأنا ابتلينا بالكف عن طلب المعنى فيه فكيف يتصور نقله بالمعنى ( سر ، صوس 1 ، 357 ، 4 ) - المجمل هو اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعيّن معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال ( غز ، مس 1 ، 345 ، 4 ) - المجمل فهو : كل لفظ لا يعرف معناه منه ( كلو ، تم 1 ، 9 ، 13 ) - المجمل : ما أفاد جملة من الأشياء ، من ذلك قولهم : أجملت الحساب إذا جمعته ، فعلى هذا يجوز أن يسمّى العموم مجملا بمعنى أن جماعة من المسمّيات قد أجملت تحته ( كلو ، تم 2 ، 229 ، 2 ) - المجمل : وهو ما يفهم منه عند الإطلاق معنى ، وقيل ما احتمل أمرين لا مزية أحدهما على الآخر وذلك مثل الألفاظ المشتركة كلفظة العين المشتركة بين الذهب والعين الناظرة وغيرهما والقرء للحيض والطهر ( قد ، روض ، 159 ، 18 ) - المجمل وهو في اللغة مأخوذ من الجمع ، ومنه يقال " أجمل الحساب " إذا جمعه ورفع تفاصيله . وقيل هو المحصّل ، ومنه يقال " جملت الشيء إذا حصلته " هكذا ذكره صاحب المجمل في اللغة ( أمد ، حكم 3 ، 9 ، 3 ) - المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه . فقولنا ( ما له دلالة ) ليعمّ الأقوال والأفعال وغير ذلك من الأدلّة المجملة ؛ وقولنا ( على أحد أمرين ) احتراز عمّا لا دلالة له إلّا على معنى واحد ؛ وقولنا ( لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه ) احتراز عن اللفظ الذي هو ظاهر في معنى وبعيد في غيره ، كاللفظ الذي هو حقيقة في شيء ومجاز في شيء ( أمد ، حكم 3 ، 11 ، 8 ) - اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا ، وعلى ما يفيد معنيين ، قال الغزالي وجماعة من الأصوليّين : هو مجمل لتردّده بين هذين الاحتمالين ، من غير ترجيح . والذي عليه الأكثر أنّه ليس بمجمل ، بل هو ظاهر فيما يفيد معنيين . وهذا هو المختار ( أمد ، حكم 3 ، 26 ، 11 ) - إذا ورد لفظ الشارع ، وله مسمّى لغوي ، ومسمّى شرعي عند المعترف بالأسماء الشرعيّة ، قال القاضي أبو بكر تفريعا على القول بالأسماء الشرعية إنّه مجمل . وقال بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة إنّه محمول على المسمّى الشرعيّ . وفصّل الغزالي ، وقال : ما ورد في الإثبات ، فهو للحكم الشرعيّ ، وما ورد في النهي ، فهو مجمل . . . والمختار ظهوره في المسمّى الشرعي في طرف الإثبات ، وظهوره في المسمّى اللغوي في طرف الترك ( أمد ، حكم 3 ، 29 ، 16 ) - المجمل المجموع وفي الاصطلاح ما لم تتّضح دلالته وقيل اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء ولا يطرد في المهمل والمستحيل