جملة أشياء هو متعيّن في نفسه ، واللّفظ لا يعيّنه . ولا يلزم عليه قولك : " اضرب رجلا " .
لأن هذا اللّفظ أفاد ضرب رجل ، وليس هو بمتعيّن في نفسه ، بل أيّ رجل ضربته جاز ( بص ، مع 1 ، 317 ، 5 )
- تأخير البيان عن وقت الخطاب ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية إلى جواز تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب . ومن الفقهاء من اختار تأخير بيان المجمل ، دون بيان العموم . وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن رحمه اللّه . ومنهم من اختار تأخير بيان الأمر دون الخبر . ومنه شيخانا : أبو علي وأبو هاشم ، وقاضي القضاة من تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب ، أمرا كان أو خبرا ؛ وأجازوا تأخير بيان النسخ ( بص ، مع 1 ، 342 ، 17 )
- المجمل - لفظ يقتضي تفسير يؤخذ من لفظ آخر ( حز ، حكا 1 ، 42 ، 15 )
- المجمل هو الذي لا يفهم من ظاهره معناه ( حز ، حكا 3 ، 154 ، 14 )
- المجمل فلا بدّ من طلب المراد فيه من أحد موضعين : إما من نص آخر وإما من إجماع ، فإذا وجدنا تفسير تلك الكلمة في نص آخر قلنا به وصرنا إليه ، ولم نبال من خالفنا فيه ( حز ، حكا 3 ، 154 ، 15 )
- المجمل : ما لا يفهم المراد به من لفظه ، ويفتقر في بيانه إلى غيره ( بج ، حكف 1 ، 48 ، 8 )
- الحقيقة تنقسم قسمين : مفصّل ومجمل . فيقع الاستدلال بالمفصل ، ولا يقع بالمجمل ، وإنّما يقع بما يفسره ، لأنه لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ( بج ، حكف 1 ، 71 ، 7 )
- المجمل ما يفهم المراد به من لفظه ، ويفتقر في البيان إلى غيره ( بج ، حكف 1 ، 195 ، 14 )
- يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ، في قول المزني ، وأبي العباس ، وعامة أصحابنا . وقال بعضهم : لا يجوز ذلك ، وهو قول المعتزلة . وقال بعض شيوخنا : يجوز تأخير بيان المجمل ، ولا يجوز تأخير بيان العموم . وقال بعضهم : يجوز تأخير بيان العموم ، ولا يجوز تأخير بيان المجمل . ومن الناس من قال : يجوز ذلك في الأخبار دون الأمر والنهي . ومنهم من عكس ذلك : فأجاز في الأمر والنهي دون الأخبار ( شي ، تبص ، 207 ، 5 )
- المجمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره ( شي ، جا ، 26 ، 23 )
- المجمل : ما فهم منه معنى على الجملة ، لا على التفصيل والتعيين . من قولهم : أجملت الحساب ، إذا جعلته جملة يعلم تفصيلها ببيان غيره ( جون ، جهك ، 50 ، 17 )
- المجمل ما لا يستدرك به المراد بمجرد التأمل في صيغة اللفظ ما لم يرجع في بيانه إلى المجمل ليصير المراد بذلك البيان معلوما لا بدليل في لفظ المجمل ( سر ، صوس 1 ، 126 ، 16 )
- المجمل فهو ضد المفسّر ، مأخوذ من الجملة ، وهو لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمل وبيان من جهته يعرف به المراد ، وذلك إما لتوحّش في معنى الاستعارة أو في صيغة عربية مما يسمّيه أهل الأدب لغة غريبة ، والغريب اسم لمن فارق وطنه ودخل في جملة الناس فصار بحيث لا يوقف على أثره إلا
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1367
مساهمون: رفيق العجم
ص١٣٦٧