تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1365

مساهمون:

ص١٣٦٥
مذهبا من المذاهب الفقهية الرئيسة في الطريقة والنهج والأدلّة ، لكنهم يختلفون بشيء من الفروع عنهم . مثلا أتباع الشافعي ، وجدوا أن طريقته في الاجتهاد أسدى الطرق ، فسلكوا دربه وطلبوا معرفة الأحكام بأدلّته . ولم يخل عصر من عصور الازدهار الإسلامي من هؤلاء الذين تقيّدوا بمنهج المذهب ، واجتهدوا بالفروع ولم يتقيّدوا بما جاء عليه إمامهم ( عج ، أصل ، 310 ، 5 )

مجتهدون ومرجّحون

- المجتهدون والمرجّحون ، وهم لا يستنبطون أحكاما ولا يربطون بين نتائج أئمتهم ، لكن جلّ عملهم ترجيح بعض الأقوال على بعضها بقوة الدليل وصلاحية التطبيق ( عج ، أصل ، 310 ، 14 )

مجمل

- ضدّ المفسّر المجمل ( شش ، ششا ، 80 ، 12 ) - فوق المجمل في الخفاء المتشابه مثال المتشابه ، الحروف المقطّعات في أوائل السّور ( شش ، ششا ، 85 ، 5 ) - يقارب معناه ( المجمل ) معنى العموم ( لأن العموم ) لابد من أن يشتمل على جملة إذا كان يقتضي جمعا من الأسماء وكل جمع فهو جملة . فمعنى العام والمجمل لا يختلفان في هذا الوجه . فجائز أن يعبّر بالمجمل عن العام ( جص ، فص 1 ، 63 ، 5 ) - أن يكون الإجمال في لفظ واحد مجهول فهذا لا يكون عموما ولا عبارة عنه نحو قوله تعالى
وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
( الذاريات : 19 ) ، ( ونحو قول ) القائل أعط زيدا ( حقّه ) . . . ، فهذا مجمل ليس فيه معنى العموم ( جص ، فص 1 ، 63 ، 13 ) - المجمل : فهو اللفظ الذي يمكن استعمال حكمه عند وروده ويكون موقوفا على بيان من غيره وهو على قسمين : أحدهما : ما يكون إجماله في نفس اللفظ بأن يكون اللفظ في نفسه مبهما غير معلوم المراد عند المخاطبين . والقسم الآخر : أن يكون اللفظ ممّا يمكن استعماله لو خلينا وما يقتضيه ظاهره إلا أنه يصير في معنى المجمل بما يقترن إليه ممّا يوجب إجماله من لفظ أو دلالة ( جص ، فص 1 ، 64 ، 3 ) - ( في المجمل ) أن يرد لفظ عموم يمكن استعماله على ظاهره فيما انتظمه معناه لو اقتصر عليه . فتعلّقه بمعنى يوجب إجماله ووقوعه على ورود البيان فيه نحو قوله تعالى :
وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ
( الحج : 30 ) فصار اللفظ ( به ) مجملا غذا أراد بقوله " إلا ما يتلى عليكم " ( مما ) قد حصل تحريمه الآن ( جص ، فص 1 ، 69 ، 8 ) - ( من المجمل ) أن يكون ما تحت الاسم معلوم المعنى إلا أن مراد المخاطب فيه البعض منه غير معيّن في اللفظ يعلم ذلك مع ورود اللفظ لاستحالة اعتقاد العموم فيه ، فيصير اللفظ مجملا محتاجا إلى البيان ( جص ، فص 1 ، 71 ، 1 ) - كل لفظ مجمل قامت الدلالة على معنى قد أريد به صحّ الاحتجاج بعموم المعنى الذي قامت الدلالة على أنه مراد كقوله تعالى :
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً
( جص ، فص 1 ، 74 ، 3 ) - المجمل على ضربين : أحدهما : ما لا يعلم معناه من لفظه ولا يمكن استعمال شيء منه فيما علق به الحكم نحو قوله تعالى
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ