تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1363

مساهمون:

ص١٣٦٣
قد ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها ( صد ، أمل ، 182 ، 6 ) - رأي المجتهد عند عدم الدليل إنما هو رخصة له يجوز له العمل بها عند فقد الجليل ولا يجوز لغيره العمل بها بحال من الأحوال ، ولهذا نهى كبار الأئمة عن تقليدهم وتقليد غيرهم ( صد ، أمل ، 198 ، 11 ) - المجتهد . . . إنما يتلمّس نور القرآن وهدى السنّة ، وإن شئت فقل روح الشريعة التي ثبت في نفوس المجتهدين : أ - إن غاية الشرع إنما هي المصلحة ، ب - وإنه حيثما وجدت المصلحة فثم شرع اللّه . ج - وإنه ليس من الشريعة كل عمل خرج عن العدالة إلى الجور ، وعن الرحمة إلى ضدّها ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث ( دوا ، دخل ، 40 ، 8 ) - المجتهد هو الذي يتلمّس نور القرآن وهدي السنّة مستوعبا روح الشريعة للوصول إلى الأشباه والنظائر ( عج ، أصل ، 136 ، 3 )

مجتهد فيه

- المجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي واحترازنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام فإن الحق فيها واحد والمصيب واحد والمخطئ آثم ، وإنما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطئ فيه آثما ( غز ، مس 2 ، 354 ، 6 ) - المجتهد فيه وهو كل حكم شرعي عملي أو عملي يقصد به العلم ليس فيه دليل قطعي . فخرج بالشرعي العقلي فالحق فيها واحد . والمراد بالعمل ما هو كسب للمكلّف إقداما وإحجاما . وبالعلمي ما تضمّنه علم الأصول من المظنونات التي يستند العمل إليها ( زر ، بحر 6 ، 227 ، 2 ) - المجتهد فيه هو الحكم الشرعي العملي ، قال في المحصول المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس والزكاة وما اتّفقت عليه الأئمة من جليات الشرع ( شو ، فح ، 235 ، 14 )

مجتهد مبتدع

- المجتهد المبتدع إذا كفرناه ببدعته ، غير داخل في الإجماع بلا خلاف ، لعدم دخوله في مسمّى الأمة المشهود لهم بالعصمة ( زر ، بحر 4 ، 467 ، 12 )

مجتهد مستقل

- المجتهد المطلق أعمّ من المجتهد المستقلّ وغير المجتهد المقيّد . فإنّ المستقلّ هو الذي استقلّ بقواعده لنفسه ، يبني عليها الفقه خارجا عن قواعد المذاهب المقرّرة ، وهذا شيء فقد من دهر ، بل لو أراده الإنسان اليوم لامتنع عليه ولم يجز له ، نص عليه غير واحد . . . . وأمّا المجتهد المطلق غير المستقلّ ، فهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتّصف بها المجتهد المستقلّ ، ثم لم يبتكر لنفسه قواعد ، بل سلك طريقة إمام من أئمة المذاهب في الاجتهاد ، فهذا مطلق منتسب لا مستقلّ ولا مقيّد ، هذا تحرير الفرق بينهما . فبين المستقلّ والمطلق عموم وخصوص . فكل مستقلّ مطلق ، وليس كل مطلق مستقلّا ( سي ، رد ، 112 ، 12 )