السمعية ومرجعها إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم إذ منه يسمع الكتاب أيضا وبه يعرف الإجماع ، والصادر منه من مدارك الأحكام ثلاثة إما لفظ وإما فعل وإما سكوت وتقرير ( غز ، مس 1 ، 316 ، 1 )
- المجتهد وله شرطان : أحدهما أن يكون محيطا بمدارك الشرع متمكنا من استشارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره . والشرط الثاني أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي الفادحة في العدالة ( غز ، مس 2 ، 350 ، 10 )
- المجتهد فيه : كلّ حكم شرعيّ - ليس فيه دليل قاطع ( رز ، مح 2 ، 39 ، 2 )
- المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره ، وعلى أن العامي له تقليد المجتهد ( قد ، روض ، 338 ، 13 )
- المجتهد المطلق ، إذا كان مبتدعا لا يخلو ، إمّا أن لا يكفر ببدعته ، أو يكفر . فإن كان الأوّل ، فقد اختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفته نفيا وإثباتا . ومنهم من قال : الإجماع لا ينعقد عليه ، بل على غيره ، فيجوز له مخالفة إجماع من عداه . ولا يجوز ذلك لغيره . والمختار أنه لا ينعقد الإجماع دونه ، لكونه من أهل الحلّ والعقد ، وداخلا في مفهوم لفظ الأمّة المشهود لهم بالعصمة . وغايته أن يكون فاسقا ، وفسقه غير مخلّ بأهلية الاجتهاد ( أمد ، حكم 1 ، 326 ، 12 )
- لا يشترط في المجتهد علم الكلام لإمكان الاستنباط لمن يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا ولا تفاريع الفقه لأنّها إنّما تمكّن بعد الإجتهاد فكيف تشترط فيه ، ولا الذكورة والحرية لجواز أن يكون لبعض النساء قوة الإجتهاد وإن كنّ ناقصات عقل عن الرجال ، وكذا لبعض العبيد بأن ينظر حال التفرّغ عن خدمة السيّد وكذا العدالة لا تشترط فيه على الأصحّ لجواز أن يكون للفاسق قوة الإجتهاد ، وقيل تشترط ليعتمد على قوله وليبحث عن المعارض كالمخصّص والمقيّد والناسخ ، وعن اللفظ هل معه قرينة تصرفه عن ظاهره أي عن القرينة الصارفة ليسلم ما يستنبطه عن تطرّق الخدش إليه لو لم يبحث وهذا أولى لا واجب ( سب ، عطر 2 ، 424 ، 13 )
- إذا استنبط المجتهد من النص وصفا مناسبا ، وأراد تعدية الحكم إلى محلّ آخر لأجل وجوده ، فمنع الخصم علّيّة ذلك الوصف ؛ لم يلتفت إلى منعه ، بل يلزمه القول به أو معارضته بوصف آخر يصلح للعلّية ، لأنّ الغالب على الأحكام تعليلها ، وقد وجدنا معنى مناسبا ، والأصل عدم غيره ، فتعيّن ما وجدناه للعلّية ( اس ، مهد ، 480 ، 6 )
- لا يجوز للمجتهد بعد اجتهاده تقليد غيره بالاتّفاق ( اس ، مهد ، 524 ، 2 )
- إذا وقعت للمجتهد حادثة ، فاجتهد فيها وأفتى وعمل ، ثم وقعت له ثانيا ، ففي وجوب إعادة الاجتهاد ثلاثة أقوال صرّح بها الآمدي وقال :
اصحّها إن كان ذاكرا لما مضى من طرق الاجتهاد لم يجب ، وإلّا وجب ، وصحّح ابن الحاجب أنّ تجديد الاجتهاد لا يجب ولم يفصل بين الذكر وعدمه ، وجزم في " المحصول " بالتفصيل ، قال : وإذا تغيّر اجتهاده فالأحسن تعريف المستفتي بذلك ، لأنّ لا يعمل به ، ثم بحث بحثا يقتضي عدم الوجوب مطلقا ( اس ، مهد ، 529 ، 2 )
- ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا ؛ بل الحقّ
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1360
مساهمون: رفيق العجم
ص١٣٦٠