يتصوّر دخول المجاز فيها ( زر ، بحر 2 ، 220 ، 11 )
- المجاز إن ترجّح على الحقيقة بحيث يتبادر إلى الفهم عند إطلاق اللفظ كالحقيقة الشرعية أو العرفية العامة أو الخاصة يحمل على الشرعية إن صدر من الشرع ، وعلى العرفية إن صدر منهم ، وإن ترجّح على الحقيقة ، ولكن لم ينته إلى حدّ الشرعية أو العرفية أو انتهى إليه ولكن لم يصدر من أهل الشرع أو العرف فيكون اللفظ ، مجملا ولا يحمل على أحدهما إلّا بالقرينة أو النّية ( زر ، بحر 2 ، 228 ، 24 )
- إذا تعذّرت الحقيقة وتعدّدت وجوه المجاز ، وكان بعضها أقرب إلى الحقيقة تعيّن الحمل عليه ( زر ، بحر 2 ، 232 ، 3 )
- الحقيقة يشتق منها الصفة ، والمجاز لا يشتق منه ، لأنّ الأمر بمعنى الطلب حينئذ يشتق منه فيقال : أمر يأمر أمرا فهو آمر ، وبمعنى البيان والصفة مجاز لا يتصرّف ( زر ، بحر 2 ، 238 ، 14 )
- الحقيقة تؤكّد بالمصدر وبأسماء التوكيد بخلاف المجاز ، فإنّه لا يؤكّد بشيء من ذلك ( زر ، بحر 2 ، 240 ، 2 )
- التخصيص خير من الاشتراك ، لأنّ التخصيص خير من المجاز والمجاز خير من الاشتراك ، والخير من الخير خير ( زر ، بحر 2 ، 244 ، 20 )
- المجاز خير من النقل ، لاستلزام النقل نسخ الأول وتغيير الوضع ( زر ، بحر 2 ، 244 ، 23 )
- التخصيص أولى من المجاز ، لأنّ الباقي من أفراد العام بعد التخصيص يتعيّن بخلاف المجاز ، فإنّه ربّما لا يتعيّن ، ومن هاتين المسألتين يعلم أنّ المجاز أضعف من الإضمار والتخصيص ( زر ، بحر 2 ، 245 ، 15 )
- تكون المقايسة بين الإسمين بالذات للمعنى فيكتسبه أي المعنى الاسم لدلالته أي الاسم عليه أي المعنى ، فالمفهوم بالنسبة إلى مفهوم آخر إمّا مساو له يصدق كل على ما صدق عليه الآخر كالإنسان والناطق فيصدق كل ما صدق عليه إنسان على كل ما صدق عليه ناطق وبالعكس ، الكلّي أو مباين له مباينة كلّية لا يتصادقان أصلا كالحجر والإنسان أو مباين له مباينة جزئية يتصادقان في مادة ويتفارقان في مادتين كالإنسان والأبيض والعام والمجاز ولا واجب ولا مندوب فيصدق الإنسان والأبيض على الإنسان الأبيض والإنسان لا الأبيض على الزنجي والأبيض لا الإنسان على الثلج .
والعام والمجاز على العام المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما ، والعام لا المجاز على العام المستعمل فيما وضع له ، والمجاز لا العام على المجاز الخاص ولا واجب لا مندوب على المكروه ولا واجب لا لا مندوب على المندوب ولا مندوب لا لا واجب على الواجب ، وإمّا أعمّ منه أي من الآخر مطلقا يصدق عليه أي على الآخر وعلى غيره صدقا كليّا كالعبادة تصدق على الصلاة والصوم وغيرهما من أنواعها على سبيل الاستغراق لها ، والحيوان يصدق على الإنسان والفرس وسائر أنواعه على سبيل الشمول لها ، ونقيضا المتساويين متساويان فيصدق كل ما صدق عليه لا إنسان على كل ما صدق عليه لا ناطق وبالعكس الكلّي ونقيضا المتباينين مطلقا أي مباينة كلّية أو جزئية متباينان مباينة جزئية كلا إنسان ولا أبيض ولا إنسان ولا فرس لا أنّها أي المباينة الجزئية في الأول أي لا إنسان ولا أبيض وما جرى مجراهما مما بين عينيهما مباينة
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1348
مساهمون: رفيق العجم
ص١٣٤٨