تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1346

مساهمون:

ص١٣٤٦
ويتبعه في الوجود ( تف ، وضح 1 ، 77 ، 8 ) - المجاز خلف عن الحقيقة أي فرع لها بمعنى أنّ الحقيقة هي الأصل الراجح المقدّر في الاعتبار ( تف ، وضح 1 ، 82 ، 10 ) - المجاز المقترن بشيء من أدلّة العموم كالمعرف باللام ونحوه لا خلاف في أنّه لا يعمّ جميع ما يصلح له اللفظ من أنواع المجاز كالحلول والسببية والجزئية ونحو ذلك ( تف ، وضح 1 ، 86 ، 19 ) - اللفظ إمّا أن يكون خارجا عن الكلام الذي وقع فيه المجاز أو لا . وغير الخارج قسمان الأول ما يكون دلالته على المنع عن إرادة الحقيقة باعتبار أولوية بعض أفراد مفهومه بالإرادة من اللفظ لاختصاص البعض الآخر بنقصان ، كالمكاتب من أفراد المملوك أو بزيادة كالعنب من أفراد الفاكهة ، فيصير اللفظ مجازا باعتبار اختصاصه بالبعض الأولى وهذا الذي يسمّيه فخر الإسلام رحمه اللّه تعالى حقيقة قاصرة ( تف ، وضح 1 ، 92 ، 29 ) - إطلاق المتواطئ على كل من أفراده هل حقيقة أو مجاز ؟ فيه بحث لكثير من المتأخّرين ، فقيل : إنّه مجاز ، لأنّه موضوع للقدر المشترك فإذا استعمل في الخصوص فقد استعمل في غير ما وضع له فيكون مجازا ، وقيل : إن استعمل فيه بحسب ما فيه من القدر المشترك فهو حقيقة ، وإن استعمل فيه بخصوصه كان مجازا . والمختار : الأول ، ولا تحقيق في هذا التفصيل ، فإنّ الاستعمال في الخصوص إنّما هو بحسب الخصوص ، أما إذا أردت العموم فلم تستعمله ، فلا وجه للخصوص ، فلا حاجة إلى التفصيل ، وإن كان حقّا . الثاني : أنّ المتواطئ قد يغلب استعماله في بعض أفراده دون بعض ( زر ، بحر 2 ، 52 ، 21 ) - المجاز ثلاثة أقسام ، لأنّ استعمال اللفظ في غير موضوعه إن لم يكن لمناسبة بينه وبين ما وضع له فهو المرتجل ، وإن كان فإن لم يحسن فيه أداة التشبيه فهو الاستعارة ، وإن حسن ذلك فهو مجاز التشبيه ، وفائدة المرتجل التوسّع في الكلام ( زر ، بحر 2 ، 62 ، 1 ) - اللفظ الواحد يجوز أن يحمل على الحقيقة والمجاز إذا تساويا في الاستعمال ، لكن إذا عري عن عرف الاستعمال لم يجز أن يحمل على المجاز إلّا أن يقوم الدليل على أنّه مراد به ، وقيام الدلالة على إرادة المجاز لا ينفي عن اللفظ إرادة الحقيقة هذا لفظه ، وهو الحق ( زر ، بحر 2 ، 143 ، 5 ) - المجاز مشتق من الجواز ، والجواز في الإمكان حقيقة وهو العبور ، يقال : جزت الدار أي عبرتها ، ويستعمل في المعاني ، ومنه الجواز العقلي ( زر ، بحر 2 ، 178 ، 2 ) - المجاز طريق المعنى بالقول ، تقول : جاز يجوز جوازا ومجازا ، وإن جعلته مصدرا من ذلك كان الجواز كالسلوك فكأنّه سلوك المعنى باللفظ ( زر ، بحر 2 ، 178 ، 12 ) - الوضع في المجاز خلاف الوضع في الحقيقة ، فإنّه في الحقيقة تعلّق اللفظ بإزاء المعنى الذي جعل اللفظ حقيقة له ، وأما الوضع في المجاز على الخلاف فيه ، فالمراد به كما قاله الأصفهاني في " شرح المحصول " : أن يكون نوع ذلك المجاز منقولا عن العرب استعماله فيه ، كاستعمالهم الكل في الجزء وعكسه ( زر ، بحر 2 ، 179 ، 12 ) - اختلف الناس في المجاز فقوم أجازوه في القرآن والسنّة ، وقوم منعوا منه ، والذي نقول :