أريد به الحرية خلف عن لفظ هذا ابني ، إذا أريد به البنوّة ، وفيه أيضا أنّ الخلف ما يقوم مقام الأصل ، وأنّ الأصل إذا كان صحيحا لفظا أو حكما كان الخلف كذلك ، وأنّ الوجه الثاني أليف ( با ، يسر 2 ، 46 ، 20 )
- ينقسم كل من الحقيقة والمجاز باعتبار تبادر المراد عند إطلاقه ( للغلبة استعمالا ) في ذلك المراد ( وعدمه ) أي وباعتبار عدم تبادره لعدم العلّة المذكورة ( إلى صريح يثبت حكمه الشرعي بلا نيّة ، وكناية ) لا يثبت حكمه إلّا بنيّة أو ما يقوم مقامها ، ( ومنه ) أي من هذا القسم الذي هو الكناية ( أقسام الخفاء ) أي الخفي والمشكل والمجمل ( با ، يسر 2 ، 60 ، 14 )
- المجاز فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدّي كما يقال جزت هذا الموضوع أي جاوزته وتعدّيته أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع وهو راجع إلى الأول لأن الذي لا يكون واجبا ولا ممتنعا يكون متردّدا بين الوجود والعدم فكأنه ينتقل من هذا إلى هذا ( شو ، فح ، 20 ، 12 )
- المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة وقيل هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا على وجه يصحّ وزيادة قيد على وجه يصحّ لإخراج مثل استعمال لفظ الأرض في السماء ، وقيل في حدّه أيضا أنه ما كان بضدّ معنى الحقيقة ( شو ، فح ، 20 ، 22 )
- اللفظ لو أفاد المعنى على سبيل المجاز فإما أن يفيد مع القرينة أو بدونها والأول باطل لأنه مع القرينة المخصوصة لا يحتمل غير ذلك فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة لا مجازا . والثاني باطل لأن اللفظ لو أفاد معناه المجازي بدون قرينة لكان حقيقة فيه إذ لا معنى للحقيقة إلا كونها مستقلّة بالإفادة بدون قرينة . وأجاب عنه بأن هذا نزاع في العبارة ولنا أن نقول اللفظ الذي لا يفيد إلا مع القرينة هو المجاز ولا يقال للفظة مع القرينة حقيقة فيه لأن دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتى يجعل المجموع لفظا واحدا دالّا على المسمّى ( شو ، فح ، 22 ، 7 )
- لا بدّ من العلاقة في كل مجاز فيما بينه وبين الحقيقة والعلاقة هي اتصال للمعنى المستعمل فيه بالموضوع له وذلك الاتصال إما باعتبار الصورة كما في المجاز المرسل أو باعتبار المعنى كما في الاستعارة وعلاقتها المشابهة ، وهي الاشتراك في معنى مطلقا لكن يجب أن تكون ظاهرة الثبوت لمحلّه والانتفاء عن غيره كالأسد للرجل الشجاع لا الأبخر ( شو ، فح ، 22 ، 21 )
- الفرق بين الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالنص أو الاستدلال ( شو ، فح ، 23 ، 33 )
- يسبق المعنى إلى أفهام أهل اللغة عند سماع اللفظ بدون قرينة فيعلم بذلك أنه حقيقة فيه فإن كان لا يفهم منه المعنى المراد إلا بالقرينة فهو المجاز واعترض على هذا بالمشترك المستعمل في معنييه أو معانيه فإنه لا يتبادر أحدهما أو أحدها لولا القرينة المعيّنة للمراد مع أنه حقيقة ، وأجيب بأنها يتبادر جميعها عند من قال بجواز حمل المشترك على جميع معانيه ويتبادر أحدها لا بعينه عند من منع من حمله على جميع معانيه ، ورد بأن علامة المجاز تصدّق حينئذ على المشترك المستعمل في المعيّن إذ يتبادر غيره وهو علامة المجاز مع أنه حقيقة فيه ودفع هذا الردّ بأنه إنما يصحّ ذلك لو تبادر أحدهما لا بعينه على أنه المراد . واللفظ موضوع للقدر المشترك مستعمل فيه وأما إذا
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1351
مساهمون: رفيق العجم
ص١٣٥١