تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1341

مساهمون:

ص١٣٤١
فلا يمكن معرفة هذا النوع بالتعليل الذي هو لتعدية حكم الشرع ، فلهذا كان الاشتغال فيه بالتعليل باطلا ( بخ ، بزد 3 ، 566 ، 9 ) - الفرق بين المجاز والهزل فإن الموضوع العقلي الكلام وهو إفادة المعنى في المجاز مرادا وإن لم يكن الموضوع له اللغوي مرادا ، وفي الهزل كلاهما ليس بمراد ( بخ ، بزد 4 ، 581 ، 10 ) - في الحقيقة والمجاز هل يصحّ أن يرادا معا باللفظ الواحد كما في قولك رأيت الأسد وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع ، الخلاف في المشترك خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في قطعه بعدم صحّة ذلك ، قال لما فيه من الجمع بين متنافيين حيث أريد باللفظ الموضوع له أي أولا وغير الموضوع له معا ، وأجيب بأنّه لا تنافي بين هذين وعلى الصحة يكون مجازا أو حقيقة ومجازا باعتبارين ( سب ، عطر 1 ، 390 ، 5 ) - لا يتحقّق في المشتقّ مجاز إلّا إذا سبق استعمال مصدره حقيقة وإن لم يستعمل المشتقّ حقيقة كالرحمن لم يستعمل إلّا للّه تعالى وهو من الرحمة وحقيقتها الرقّة والحنو ( سب ، عطر 1 ، 401 ، 2 ) - ليس المجاز غالبا على اللغات خلافا لابن جني ( سب ، عطر 1 ، 405 ، 3 ) - التخصيص أولى منهما أي من المجاز والنقل ، فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه تخصيص ومجاز أو تخصيص ونقل فحمله على التخصيص أولى ، أمّا في الأول فلتعيّن الباقي من العام بعد التخصيص بخلاف المجاز فإنّه قد لا يتعيّن بأن يتعدّد ولا قرينة تعيّن . وأمّا في الثاني فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل ( سب ، عطر 1 ، 410 ، 1 ) - قد يكون المجاز من حيث العلاقة بالشكل كالفرس لصورته المنقوشة أو صفة ظاهرة كالأسد للرجل الشجاع دون الرجل الأبخر لظهور الشجاعة دون البخر في الأسد المفترس ، أو باعتبار ما يكون في المستقبل قطعا نحو إنّك ميت . أو ظنّا كالخمر للعصير لا احتمالا كالحرّ للعبد ، فلا يجوز . . . وبالضدّ كالمفازة للبرية المهلكة . والمجاورة كالرواية لظرف الماء المعروف تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو بغل أو حمار . والزيادة نحو
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
فالكاف زائدة وإلّا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال والقصد بهذا الكلام نفيه . والنقصان نحو
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
أي أهلها فقد تجوز أي توسع وإن لم يصدق على ذلك حدّ المجاز السابق وقيل يصدق عليه حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها وليس ذلك من المجاز في الإسناد . والسبب للمسبّب نحو للأمير يد أي قدرة فهي مسبّبة عن اليد بحصولها بها . والكلّ للبعض نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم . والمتعلّق بكسر اللام للمتعلّق بفتحها نحو هذا خلق اللّه أي مخلوقه ورجل عدل أي عادل . وبالعكوس أي المسبّب للسبّب كالموت للمرض الشديد لأنّه مسبّب له عادة والبعض لكلّ نحو فلان يملك ألف رأس من الغنم والمتعلّق بفتح اللّام لمتعلّق بكسرها نحو بأيّكم المفتون أي الفتنة وقم قائما أي قياما . وما بالفعل على ما بالقوة كالمسكر للخمر في لدن . وقد يكون المجاز في الإسناد بأن يسند الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما نحو قوله تعالى
وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً
أسندت الزيادة وهي فعل اللّه