تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1335

مساهمون:

ص١٣٣٥
فالقائل : " أين اللّه " و " متى كان اللّه " عندهم سواء ( جو ، علم 2 ، 302 ، 5 ) - متى : شرط يجزم به المضارع ، مثل متى تخرج أخرج ، وهي لازمة للظرفية لا تتجرّد عنها بخلاف " إذا " ( زر ، بحر 2 ، 318 ، 24 ) - " متى " فهي عامة في الأزمان المبهمة كلها كما قيّده ابن الحاجب وغيره ، ولم يقيّده بعضهم بالمبهمة ، والأول أقوى لأنّها لا تستعمل إلّا فيما لا يتحقّق وقوعه ، فلا يقولون : متى طلعت الشمس فأتني ، بل إذا طلعت الشمس ، فهي عكس إذا . وقيل : " متى " تقتضي عموم الأزمنة ، ولا تقتضي تكرار الفعل ، بدليل استعمالها فيما لا تكرار فيه ، كما إذا قيل : متى قتلت زيدا ؟ والسابق إلى الفهم منها تكرار الفعل ، ولا تقتضي تكرارا على التحقيق ( زر ، بحر 3 ، 81 ، 16 ) - صيغ العموم ( كل ) . . . في مبحث الحروف ، ( والذي والتي ) نحو أكرم الذي يأتيك والتي تأتيك أي كل آت وآتية لك ، ( وأي وما ) الشرطيتان والاستفهاميتان والموصولتان . . . ثم أطلقتا للعلم بانتفاء العموم في غير ذلك كأيّ الواقعة صفة لنكرة أو حالا وما الواقعة نكرة موصوفة أو تعجبية ، ( ومتى ) للزمان المبهم استفهامية أو شرطية نحو متى تجئني متى جئتني أكرمتك ، ( وأين وحيثما ) للمكان شرطيتين نحو أين أو حيثما كنت آتك وتزيد أين بالاستفهام نحو أين كنت ، ( ونحوها ) مما يدلّ على العموم لغة كجميع ولا يضاف إلّا إلى معرفة وكجمع الذي والتي وكمن الاستفهامية والشرطية والموصولة . . . وأما عدم عمومها وعموم أيّ الموصولة في نحو مررت بمن أو بأيّهم قام فلقيام قرينة الخصوص ، واستشكل عموم من وما بقول الفقهاء لو قال من دخل داري فله درهم فدخلها مرّة بعد أخرى لا يتكرّر الاستحقاق . وأجيب بأنّ العموم في الأشخاص لا في الأفعال إلّا أن تقتضي الصيغة التكرار نحو كلما أو يحكم به قياسا لكون الشرط علّة نحو من عمل صالحا فلنفسه ( نص ، لب ، 71 ، 1 ) - إذا ما ومتى فإنهما للزمان ، فإذا قال : أنت كذا إذا أو إذا ما ، أو متى أو متى ما شئت ؛ تشاء في المجلس وبعده ، لاتصال الطلاق بالزمان دون المكان ( سو ، حصل ، 192 ، 2 )

متى للاستفهام

- في من وما وأين ومتى للاستفهام فهذه الصيغ إما أن تكون للعموم فقط أو للخصوص أو لهما على سبيل الاشتراك أو لا لواحد منهما والكل باطل إلا الأول ( شو ، فح ، 109 ، 23 )

مثمر

- المثمر هي الأدلة وهي ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع فقط ( غز ، مس 1 ، 7 ، 15 )

مجاز

- كلّ لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء فهو حقيقة له ، ولو استعمل في غيره يكون مجازا لا حقيقة ( شش ، ششا ، 42 ، 18 ) - الحقيقة مع المجاز لا يجتمعان إرادة من لفظ واحد في حالة واحدة ( شش ، ششا ، 43 ، 1 ) - الحقيقة أنواع ثلاثة : متعذّرة ومهجورة ، ومستعملة . وفي القسمين الأولين يصار إلى المجاز بالاتفاق ( شش ، ششا ، 49 ، 8 ) - لو كانت الحقيقة مستعملة فإن لم يكن لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى بلا خلاف فإن كان لها