تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1331

مساهمون:

ص١٣٣١
السامعين ( زر ، بحر 4 ، 231 ، 2 ) - شروط المتواتر التي ترجع إلى السامعين : وأما ما يرجع إلى السامعين فأمور : أحدها : أن يكون السامع له من أهل العلم ، إذ يستحيل حصول العلم من غير متأهّل له ، فلذلك لا يكون مجنونا ولا غافلا . ثانيها : أن يكون غير عالم بمدلوله ضرورة ، وإلّا يلزم تحصيل الحاصل ، فلو أخبروا بأنّ النفي والإثبات لا يجتمعان لم يفد علما . قال ابن الحاجب : وهذا إنّما نشرطه على القول بأنّ العلم غير نظري . . . ثالثها : أن يكون السامع منفكّا عن اعتقاد ما يخالف الخبر إذن ، لشبهة دليل أو تقليد إمام ( زر ، بحر 4 ، 237 ، 10 ) - المستفيض والفرق بينه وبين المتواتر ، قيل : إنّه والمتواتر بمعنى واحد ، وهو الذي جرى عليه أبو بكر الصّيرفي والقفّال الشاشي ، كما رأيته في كتابيهما . وقيل : بل المستفيض رتبة متوسّطة بين المتواتر والآحاد ، ونقله إمام الحرمين وأتباعه عن الأستاذ أبي إسحاق ، وجرى عليه تلميذه الأستاذ أبو منصور في كتاب " معيار النظر " ، وابن برهان في " الأوسط " فقال : ضابطه أن ينقله عدد كثير يربو على الآحاد ، وينحطّ عن عدد التواتر ( زر ، بحر 4 ، 249 ، 3 ) - المتواتر ( ضروري ) أي يحصل عند سماعه من غير احتياج إلى نظر لحصوله لمن لا يتأتّى منه النظر كالبله والصبيان ، وقيل نظري بمعنى أنّه متوقّف على مقدّمات حاصلة عند السامع وهي ما مرّ من الأمور المحقّقة لكون الخبر متواترا لا بمعنى الاحتياج إلى النظر عقب السماع فلا خلاف في المعنى في أنّه ضروري ، إذ توقّفه على تلك المقدّمات لا ينافي كونه ضروريّا ( نص ، لب ، 96 ، 11 ) - شروط المتواتر الصحيحة في المخبرين ثلاثة : أحدها ( تعدّد النقلة بحيث يمنع التواطأ عادة ) على الكذب . ( و ) ثانيها ( الاستناد ) في إخبارهم ( إلى الحسّ ) أي إحدى الحواسّ الخمس لا إلى العقل لما سبق ( ولا يشترط ) الاستناد إلى الحسّ ( في كل واحد ) . وفي الشرح العضدي لأنّه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين مقلّدا فيه أو ظانّا أو مجازفا . وقال السبكي : وعندي هنا وقفة . ( و ) ثالثها ( استواء الطرفين والوسط في ذلك ) التعدّد والاستناد ، لأنّ أهل كل طبقة بعد الطبقة الأولى كالأولى فيما يشترط لإفادة العلم ( والعلم بها ) أي بهذه الشروط ( شرط العلم ) الحاصل ( به ) أي بالخبر المتواتر ( عند من جعله ) أي العلم المذكور ( نظريّا ) لأنّه الطريق إليه ( با ، يسر 3 ، 34 ، 2 ) - المتواتر وهو في اللغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما مأخوذ من الوتر ، وفي الاصطلاح خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم . وقيل في تعريفه هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه ، وقيل خبر جمع عن محسوس يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم فقوله من حيث كثرتهم لإخراج خبر قوم يستحيل كذبهم بسبب أمر خارج عن الكثرة كالعلم بمخبرهم ضرورة أو نظرا وكما يخرج من هذا الحدّ بذلك القيد ما ذكرنا كذلك يخرج من قيد بنفسه في الحدّ الذي قبله ( شو ، فح ، 44 ، 5 ) - المتواتر في اللغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما مأخوذ من الوتر ، وفي الاصطلاح ( خبر جمع عن محسوس يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم ) والعلم
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1331 | رفيق العجم