- المتواتر : فعلى ضربين : ضرب يعلم بخبره باضطرار ، من غير نظر ولا استدلال لما يقارنه من الدلائل الموجبة للعلم بصحته . وضرب منه لا يوجب العلم . وما لا يوجب العلم منه على ضربين . أحدهما : يوجب العلم . والآخر : لا يوجبه ( جص ، فص 3 ، 37 ، 19 )
- المتواتر ما اتصل بنا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالنقل المتواتر . مأخوذ من قول القائل : تواترت الكتب إذا اتصلت بعضها ببعض في الورود متتابعا ، وحد ذلك أن ينقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم ، هكذا إلى أن يتّصل برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فيكون أوله كآخره وأوسطه كطرفيه ( سر ، صوس 1 ، 282 ، 19 )
- المتواتر في اصطلاح المتشرّعة عبارة عن خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم بمخبره . فقولنا ( خبر ) كالجنس للمتواتر والآحاد ؛ وقولنا ( جماعة ) احتراز عن خبر الواحد ؛ وقولنا ( مفيد للعلم ) احتراز عن خبر جماعة لا يفيد العلم ، فإنّه لا يكون متواترا ؛ وقولنا ( بنفسه ) احتراز عن خبر جماعة وافق دليل العقل أو دلّ قول الصادق على صدقهم ، كما سبق ؛ وقولنا ( بمخبره ) احتراز عن خبر جماعة أفاد العلم بخبرهم لا ( بمخبره ) فإنّه لا يسمّى متواترا ( أمد ، حكم 2 ، 21 ، 7 )
- المتواتر خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه وقيل بنفسه ليخرج من علم صدقهم فيه بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك عنه عادة ( حا ، تلو 2 ، 51 ، 24 )
- المتواتر : مأخوذ من قولهم : تواترت الكتب أي اتّصل بعضها ببعض بتتابع الورود ( نس ، كشف 2 ، 6 ، 4 )
- الاتصال برسول اللّه عليه السلام فعلى مراتب :
اتصال كامل بلا شبهة ، واتصال فيه ضرب شبهة صورة ، واتّصال فيه شبهة صورة ومعنى .
أما المرتبة الأولى فهو المتواتر ( بخ ، بزد 2 ، 655 ، 2 )
- المتواتر إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب . وشروطه ثلاثة : استناده إلى محسوس - كسمعت أو رأيت - لا إلى اعتقاد . واستواء الطرفين والواسطة في شرطه . والعدد ، فقيل أقله اثنان وقيل أربعة وقيل خمسة وقيل عشرون وقيل سبعون وقيل غير ذلك ، والصحيح لا ينحصر في عدد بل متى أخبر واحد بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حدّ لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم . وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر ( حن ، قعد ، 16 ، 6 )
- معنى المتواتر . . . ما يكون رواته في كل عهد قوما لا يحصى عددهم ولا يمكن تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم ، فقوله في كل عهد احتراز عن المشهور وقوله لا يحصى عددهم معناه لا يدخل تحت الضبط وفيه احتراز عن خبر قوم محصور وإشارة إلى أنّه لا يشترط في التواتر عدد معيّن ( تف ، وضح 2 ، 2 ، 10 )
- المتواتر . وهو لغة : ترادف الأشياء المتعاقبة واحد بعد واحد بمهلة . واصطلاحا : خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم عن محسوس ، وإنّما قال : " من حيث كثرتهم " ليحترز به عن خبر قوم يستحيل كذبهم لسبب آخر خارج عن الكثرة ، وله شروط منها ما يرجع إلى المخبرين . ومنها ما يرجع إلى
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1330
مساهمون: رفيق العجم
ص١٣٣٠