تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1329

مساهمون:

ص١٣٢٩

متعارضان

- المتعارضان لا يخلوان عن حالات أربع : إما أن يكونا مقطوعي الدلالة مظنوني السند ، أو بالعكس ، أي يكونان مظنوني الدلالة مقطوعي السند ، أو يكون أحدهما مقطوع الدلالة مظنون السند والآخر بالعكس ، أو يكونان مظنوني الدلالة والسند معا . أما فرض أحدهما أو كل منهما مقطوع الدلالة والسند معا فإن ذلك يخرجهما عن كونهما متعارضين ، بل الفرض الثاني مستحيل ( مظ ، مصف 2 ، 202 ، 6 )

متعذر

- قسّموا أي الشافعية ( التأويل إلى قريب ) من الفهم ( وبعيد ) عنه ( ومتعذّر ) فهمه ( غير مقبول ) عند الأصوليين . ( قالوا ) أي الشافعية ( وهو ) أي المتعذّر ( ما لا يحتمله اللفظ ) لعدم وضعه له ، وعدم العلاقة بينه وبين ما وضع له ( ولا يخفى أنّه ) أي ما لا يحتمله اللفظ ( ليس من أقسامه ) أي التأويل ، ( وهو ) أي التأويل مطلقا ( حمل الظاهر على المحتمل المرجوح ) على ما مرّ فلا بدّ من الاحتمال ولو مرجوحا ( با ، يسر 1 ، 144 ، 25 )

متعصّب

- المتعصّب من يكون عقيدته مانعة من قبول الحق عند ظهور الدليل وكذلك إن مجن بالهوى أي لم يبال بما قال وما صنع وما قيل له ( بخ ، بزد 3 ، 442 ، 10 )

متعلّقات النصوص

- متعلّقات النصوص نعني بها عبارة النصّ وإشارته ودلالته واقتضاؤه ( شش ، ششا ، 99 ، 2 )

متّفق

- لا تجد المسائل المتّفق عليها من الشريعة بالنسبة إلى ما اختلف فيه إلّا القليل ، ومعلوم أنّ المتّفق عليه واضح ، وأنّ المختلف فيه غير واضح ، لأنّ مثار الاختلاف إنّما هو التشابه يقع في مناطه ( شط ، وفق 3 ، 88 ، 5 )

متقابلات

- المتقابلات يعني بها الظاهر والنص والمفسّر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه ( شش ، ششا ، 68 ، 10 )

متكلّم

- المتكلّم يدخل في عموم متعلّق خطابه عند الأكثرين ( اس ، مهد ، 346 ، 2 ) - المتكلّم هو الذي ينظر في أعمّ الأشياء وهو الموجود فيقسّم الموجود أولا إلى قديم وحادث ثم يقسّم المحدث إلى جوهر وعرض . . . ثم ينظر في القديم فيبيّن أنه لا يتكثّر ولا ينقسم انقسام الحوادث بل لا بدّ أن يكون واحدا وأن يكون متميّزا عن الحوادث بأوصاف تجب له ( عج ، أصل ، 16 ، 11 )

متواتر

- المتواتر : ما نقله جماعة عن جماعة لا يتصوّر توافقهم على الكذب لكثرتهم ( شش ، ششا ، 272 ، 4 ) - المتواتر : يوجب العلم القطعيّ ، ويكون ردّه كفرا ( شش ، ششا ، 272 ، 10 ) - المتواتر ما نقله جماعة لكثرة عددها لا يجوز عليهم في مثل صفتهم الاتفاق والتواطؤ في مجرى العادة على اختراع خبر لا أصل له ( جص ، فص 3 ، 37 ، 16 )