تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1328

مساهمون:

ص١٣٢٨
التشكيك اللازم لإظهار الشكّ فقد نافى الشكّ فإنّ منافي اللازم مناف للملزوم أيضا ( مل ، مرق 2 ، 20 ، 20 )

متشخّص

- اللفظ موضوع في الأشخاص للخارجي أي في الأعلام الشخصية للمعنى الخارجي وهو المسمّى المتشخّص في الخارج ( أم ، قرر 1 ، 76 ، 8 )

متصل

- الاستثنائي ضربان . ضرب بالشرط ويسمّى المتّصل والشرط مقدما والجزاء تاليا والمقدمة الثانية استثنائية وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء لعين المقدّم فلازمه عين التالي أو لنقيض التالي فلازمه نقيض المقدّم ، وهذا حكم كل لازم مع ملزومه وإلا لم يكن لازما مثل إن كان هذا إنسانا فهو حيوان وأكثر الأول بأن والثاني بلو ، ويسمّى ما بلو قياس الخلف وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه وضرب بغير الشرط ، ويسمّى المنفصل ويلزمه تعدّد اللازم مع التنافي فإن تنافيا إثباتا ونفيا لزم من إثبات كل نقيضه ومن نقيضه عينه فيجيء أربعة ، مثاله العدد إما زوج أو فرد لكنه إلخ . وإن تنافيا إثباتا لا نفيا لزم الأوّلان مثاله الجسم إما جماد أو حيوان وإن تنافيا نفيا لا إثباتا لزم الأخيران مثاله الخنثى إما لا رجل أو لا امرأة ( حا ، تلو 1 ، 108 ، 3 ) - المخصّص متّصل ومنفصل فالمتّصل الاستثناء المتّصل والشرط والصفة والغاية وبدل البعض ( حا ، تلو 2 ، 131 ، 34 ) - التعريف للاستثناء بمعنى الإخراجين المسمّيين بالمتّصل والمنقطع ، فإنّ الإخراج في المتّصل إخراج بعض ما تناوله صدر الكلام من حكمه . وفي المنقطع إخراج ما لا يتناوله الصدر من حكمه . ولا شكّ أنّهما حقيقتان بمعنى ماهيتان مختلفتان ممتنع اجتماعهما في حدّ واحد ( با ، يسر 1 ، 284 ، 27 )

متصل السند

- المتّصل السند ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث عدد رواته ، متواتر ، ومشهور ، وخبر آحاد ( زه ، زهص ، 107 ، 15 ) - المتّصل السند ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث عدد رواته ، متواتر ومشهور وخبر آحاد ( عج ، أصل ، 100 ، 15 )

متعادلان

- القاعدة الأولية في المتعادلين هي التساقط ، ولكن استفاضت الأخبار بل تواترت في عدم التساقط ، غير أن آراء الأصحاب اختلفت في استفادة نوع الحكم منها لاختلافها على ثلاثة أقوال : 1 - التخيير في الأخذ بأحدهما ، وهو مختار المشهور ، بل نقل الإجماع عليه . 2 - التوقّف بما يرجع إلى الاحتياط في العمل ، ولو كان الاحتياط مخالفا لهما كالجمع بين القصر والإتمام في مورد تعارض الأدلّة بالنسبة إليهما . وإنما كان التوقّف يرجع إلى الاحتياط ، لأن التوقّف يراد منه التوقّف في الفتوى على طبق أحدهما ، وهذا يستلزم الاحتياط في العمل ، كما في المورد الفاقد للنص ، مع العلم الإجمالي بالحكم . 3 - وجوب الأخذ بما طابق منهما الاحتياط ، فإن لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط تخيّر بينهما . ولا بدّ من النظر في الأخبار لاستظهار الأصحّ من الأقوال ( مظ ، مصف 2 ، 208 ، 3 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1328 | رفيق العجم