تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1327

مساهمون:

ص١٣٢٧
الإضافي ، وهو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي ، وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي ، كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله :
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
( الأنعام : 57 ) فإنّ ظاهر الآية صحيح على الجملة ، وأمّا على التفصيل فمحتاج إلى البيان ( شط ، عصم 2 ، 430 ، 7 ) - ( المتشابه ) الإضافي ليس بداخل في صريح الآية ، وإن كان في المعنى داخلا فيه ؛ لأنّه لم يصر متشابها من حيث وضع في الشريعة ، من جهة أنّه قد حصل بيانه في نفس الأمر ، ولكن الناظر قصّر في الإجتهاد أو زاغ عن طريق البيان اتّباعا للهوى . فلا يصحّ أن ينسب الاشتباه إلى الأدلّة ، وإنّما ينسب إلى الناظرين التقصير أو الجهل بمواقع الأدلّة ( شط ، وفق 3 ، 92 ، 16 )

متشابه حقيقي

- المتشابه : ما أشكل معناه ، ولم يبيّن مغزاه ، سواء كان من المتشابه الحقيقي - كالمجمل من الألفاظ وما يظهر من التشبيه - أو من المتشابه الإضافي ، وهو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي ، وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي ، كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله :
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
( الأنعام : 57 ) فإنّ ظاهر الآية صحيح على الجملة ، وأمّا على التفصيل فمحتاج إلى البيان ( شط ، عصم 2 ، 430 ، 6 )

متشابهات

- من اتّباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيّداتها ، وبالعمومات من غير تأمّل هل لها مخصّصات أم لا ؟ وكذلك العكس ، بأن يكون النص مقيّدا فيطلق ، أو خاصّا فيعمّ بالرأي من غير دليل سواه ( شط ، عصم 1 ، 178 ، 20 ) - الشريعة إذا كان فيها أصل مطّرد في أكثرها مقرّر واضح في معظمها ثم جاء بعض المواضع فيها ممّا يقتضي ظاهره مخالفة ما اطّرد فذلك من المعدود في المتشابهات التي يتقى اتّباعها ، لأنّ اتّباعها مفض إلى ظهور معارضة بينها وبين الأصول المقرّرة والقواعد المطّردة ، فإذا اعتمد على الأصول وأرجئ أمر النوادر ، ووكّلت إلى عالمها أو ردّت إلى أصولها ، فلا ضرر على المكلّف المجتهد ولا تعارض في حقّه ( شط ، وفق 4 ، 176 ، 7 ) - المتشابهات لم توضع للإفهام عند السلف ولو سلّم تمامه وهو إنّما يدلّ على أن أو لم توضع للتشكيك لأنّ الإفهام ينافي التشكيك لا الشكّ ، كيف وإنّ الشكّ أيضا معنى قد يقصد إفهامه فلا ينافيه ، فكذا لا ينافي تبادر الذهن من الأخبار بأوالي الشكّ عند الإطلاق أيضا كذا في التلويح . ورد عليه بأنّ الكلام الذي يستعمل فيه كلمة أو كلام وضع لإفهام مفهومات أجزائه وكل كلام وضع للإفهام لا يكون المقصود بذكره الشكّ بل الشكّ إنّما يحصل من عدم التعيين وعدم إفهام التعيين ، فالشكّ مع أو يحصل من عدم دلالته على التعيين لا لوضعه لذلك فيكون حاصلا في مقامه لا منه ، أمّا إنّ التشكيك والشكّ قد يخبر عنهما بلفظ وضع لهما نحو شككت وشكّ الإمام في نفي اللزوم فمن حيث يقصد بهما إفهام وجود معناهما لا أن يقصد بهما إيجادهما والمنفي ههنا هو الثاني لا الأول ، مع أنّ الفرق بين الشكّ والتشكيك في أنّ قصد الإفهام ينافيهما بعد لأنّه إذا نافى
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1327 | رفيق العجم