تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1322

مساهمون:

ص١٣٢٢
التركيب الخاص ، قد يقع فيه ما يمنع من استعمال الآخر في موضعه ( اس ، مهد ، 161 ، 5 )

مترادفة

- المترادفة : أسماء مختلفة لمسمّى واحد كالليث والأسد ( قد ، روض ، 20 ، 8 ) - المفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعدّدهما أربعة أقسام : فالأول إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلّي فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكّك وإلا فمتواطئ وإن لم يشترك فجزئي ويقال للنوع أيضا جزئي والكلي ذاتي وعرضي . . . الثاني من الأربعة متقابلة متباينة . الثالث إن كان حقيقة للمتعدّد فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز . الرابع مترادفة وكلها مشتقّ وغير مشتقّ صفة وغير صفة ( حا ، تلو 1 ، 126 ، 17 ) - المترادفة هي الألفاظ الكثرة لمعنى واحد كالقمح والبر والحنطة ( قر ، نقح ، 31 ، 24 ) - أن يتعدّد اللفظ ويتّحد المعنى ، فهي المترادفة كالإنسان والبشر ( زر ، بحر 2 ، 61 ، 3 ) - يتكثّر اللفظ ويتّحد المعنى والألفاظ هي المترادفة سواء كانت من لغة واحدة أو لا لترادفها على معنى واحد بالركوب ( بد ، بدخ 1 ، 252 ، 21 ) - المترادفة : والترادف " ما كان معناه واحدا وأسماؤه كثيرة " . واللغة العربية تغزر فيها هذه العلاقة مثل الخمر والراح والعقار لها جميعا المعنى الواحد ، هو المسكر المعتصر من العنب ، والهزبر والغضنفر والسبع في معنى الأسد ( عج ، أصل ، 189 ، 10 ) - اللفظ والمعنى إن اتحدا ؛ فإن منع تصور المعنى من الشركة فهو العلم والمضمر ؛ وإلّا ؛ فهو : المتواطئ إن تساوت أفراده ، والمشكّك إن اختلفت ، وإن تكثّرا ؛ فهي الألفاظ المتباينة . وإن تكثّر اللفظ خاصّة ؛ فهو المترادفة وإن تكثّر المعنى خاصّة ؛ فإن كان قد وضع أوّلا لمعنى ، ثم استعمل في الثاني ، فهو المرتجل إن نقل لا لمناسبة ؛ وإن نقل لمناسبة ؛ فهو المنقول اللغويّ ، أو العرفيّ ، أو الشرعي إن غلّب المنقول إليه . وإلّا ، فهو حقيقة بالنسبة إلى الأوّل ، ومجاز بالنسبة إلى الثاني . وإن وضع لهما معا ؛ فهو المشترك بالنسبة إليهما معا ، والمجمل بالنسبة إلى كلّ واحد منهما ( ح ، مبا ، 68 ، 2 )

متساو

- المتساوي : بمعنى أن يطابق المعنى المعنى ويساويه في الدلالة والتصوّر . " فإذا نسبت الجسم إلى المتحيّز وجدته مساويا لا يزيد ولا ينقص . إذ كل جسم متحيّز وكل متحيّز جسم . . . " ( عج ، أصل ، 191 ، 2 )

متسبّب

- ما يعلم أو يظنّ أنّ السبب شرّع لأجله فتسبّب المتسبّب فيه صحيح ؛ لأنّه أتى الأمر من بابه ، وتوسّل إليه بما أذن الشارع في التوسّل به إلى ما أذن أيضا في التوسّل إليه ؛ لأنّا فرضنا أنّ الشارع قصد بالنكاح مثلا التناسل أوّلا ؛ ثم يتبعه اتّخاذ السكن ، ومصاهرة أهل المرأة لشرفهم أو دينهم أو نحو ذلك ، أو الخدمة ، أو القيام على مصالحه ، أو التمتع بما أحلّ اللّه من النساء ، أو التجمّل بمال المرأة أو الرغبة في جمالها ، أو الغبطة بدينها ، أو التعفّف عمّا حرم
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1322 | رفيق العجم