تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1321

مساهمون:

ص١٣٢١
لمناسبة ؛ فهو المنقول اللغويّ ، أو العرفيّ ، أو الشرعي إن غلّب المنقول إليه . وإلّا ، فهو حقيقة بالنسبة إلى الأوّل ، ومجاز بالنسبة إلى الثاني . وإن وضع لهما معا ؛ فهو المشترك بالنسبة إليهما معا ، والمجمل بالنسبة إلى كلّ واحد منهما ( ح ، مبا ، 68 ، 1 )

متّبعي المتشابهات

- شأن متّبعي المتشابهات أخذ دليل مّا أي دليل كان عفوا وأخذا أوليّا ، وإن كان ثمّ ما يعارضه من كلّي أو جزئي . فكأن العضو الواحد لا يعطى في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا . فمتبعه متبع متشابه ، ولا يتبعه إلّا من في قلبه زيغ ( شط ، عصم 1 ، 178 ، 14 )

متبوع

- التابع يسقط بسقوط المتبوع . منها : ما فاتته صلوات في أيام الجنون وقلنا بعدم القضاء لا يقضي سننها الرواتب ، ومنها : من فاته الحجّ وتحلّل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي والمبيت لأنّهما تابعان للوقوف وقد سقط ( نج ، نظر ، 134 ، 7 ) - التابع لا يتقدّم على المتبوع ؛ فلا يصحّ تقدّم المأموم على إمامه في تكبيرة الإفتتاح ولا في الأركان إن انتقل قبل مشاركة الإمام ( نج ، نظر ، 135 ، 1 )

مترادف

- مترادف أي فأحد اللفظين مثلا مع الآخر مترادف لترادفهما أي تواليهما على معنى واحد ، وعكسه وهو أن يتّحد اللفظ ويتعدّد المعنى كأن يكون للفظ معنيان إن كان أيّ اللفظ حقيقة فيهما أي في المعنيين مثلا كالقرء للحيض والطهر فمشترك لاشتراك المعنيين فيه ( سب ، عطر 1 ، 361 ، 1 ) - اللفظ المتعدّد للمعنى الواحد ويسمّى المترادف ( شو ، فح ، 16 ، 31 )

مترادفان

- المترادفان : هما اللفظان المفردان الدالان على مسمى واحد باعتبار واحد . والقيد الأول احتراز عن الرسم والحدّ . والأخيران : عن الموضوعين لذاتين ولذات وصفة ( رم ، تحص 1 ، 209 ، 5 ) - هل يلزم إقامة كل من المترادفين مقام الآخر ، حيث يصحّ النطق بأحدهما في تركيب يلزم أن يصحّ النطق فيه بالآخر ؟ فيه مذاهب أصحّها عند ابن الحاجب : اللزوم . لأنّ المقصود من التركيب إنّما هو المعنى دون اللفظ ، فإذا صحّ النطق مع أحق اللفظين ، وجب بالضرورة أن يصحّ مع اللفظ الآخر ، لأنّ معناهما واحد . والثاني : لا يجب مطلقا ، واختاره في " الحاصل " و " التحصيل " وقال في المحصول : إنّه الحقّ ، لأنّ صحّة الضمّ قد تكون من عوارض الألفاظ أيضا ، لأنّه يصحّ قولك خرجت من الدار ، مع أنّك لو أبدلت لفظة من وحدها بمرادفها بالفارسية ؛ لم يجز ، قال : وإذا عقلنا ذلك في لغتين ، لم يمتنع وقوع مثله في اللغة الواحدة . والثالث : وصحّحه البيضاوي ، أنّهما إن كانا من لغة واحدة وجب لما قلناه أولا ، وإن كانا من لغتين ، فلا ، لأنّ إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة ، فاختلاط اللغتين يستلزم ضمّ مهمل إلى مستعمل . قلت : والحقّ ما قاله الإمام ، لأنّ