الحلال والطّلق ( رم ، تحص 1 ، 174 ، 6 )
- المباح حسن إن عني به رفع الحرج عن فعله ، وإن عني به ما يثاب على فعله فلا ( رم ، تحص 1 ، 315 ، 3 )
- المباح قد يطلق على ما لا حرج في فعله ( دق ، عمد 2 ، 278 ، 9 )
- مباح ، و " الجائز " و " الحلال " بمعناه . وهو ما لا يتعلّق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب ( حن ، قعد ، 11 ، 8 )
- المباح ليس بجنس للواجب ( سب ، عطر 1 ، 223 ، 3 )
- ذهب الجمهور إلى أنّ المباح حسن . وقال بعض المعتزلة ليس بحسن ولا قبيح . والخلاف نشأ من تفسيرهم للأفعال ( اس ، مهد ، 61 ، 10 )
- المباح هو الذي أعلم فاعله ، أو دلّ بأنّه لا حرج في فعله ولا في تركه ( اس ، مهس 1 ، 176 ، 3 )
- المباح من حيث هو مباح ، لا يكون مطلوب الفعل ، ولا مطلوب الإجتناب ( شط ، وفق 1 ، 109 ، 8 )
- المباح مساو للواجب والمندوب ، في أن كلّ واحد منهما غير مطلوب الترك ( شط ، وفق 1 ، 109 ، 14 )
- إذا تقرّر استواء الفعل والترك في المباح ، شرعا ، فلو جاز أن يكون تارك المباح مطيعا بتركه ، جاز أن يكون فاعله مطيعا بفعله ؛ من حيث كانا مستويين بالنسبة إليه . وهذا غير صحيح باتّفاق ، ولا معقول في نفسه ( شط ، وفق 1 ، 110 ، 5 )
- ناذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره ، بأن يترك ذلك المباح ، وأنّه كنذر فعله ( شط ، وفق 1 ، 110 ، 9 )
- الترك عند المحقّقين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار . فترك المباح إذا فعل مباح ( شط ، وفق 1 ، 112 ، 6 )
- فاعل المباح إن كان يحاسب عليه ، لزم أن يكون التارك محاسبا على تركه ، من حيث كان الترك فعلا ؛ ولاستواء نسبة الفعل والترك شرعا . وإذ ذاك يتناقض الأمر على فرض المباح ( شط ، وفق 1 ، 115 ، 6 )
- قد يكون المباح وسيلة إلى ممنوع ، فيترك من حيث هو وسيلة ( شط ، وفق 1 ، 120 ، 2 )
- ترك المباحات إمّا أن يكون بقصد أو بغير قصد . فإن كان بغير قصد فلا اعتبار به ؛ بل هو غفلة لا يقال فيه : " مباح " ، فضلا عن أن يقال فيه : " زهد " . وإن كان تركه بقصد ، فإمّا أن يكون القصد مقصورا على كونه مباحا ، فهو محلّ النزاع ؛ أو لأمر خارج ، فذلك الأمر إن كان دنيويا كالمتروك ، فهو انتقال من مباح إلى مثله لا زهد ؛ وإن كان أخرويا ، فالترك إذا وسيلة إلى ذلك المطلوب . فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوب ، لا من جهة مجرّد الترك ( شط ، وفق 1 ، 123 ، 7 )
- إذا ثبت أنّ المباح عند الشارع هو المتساوي الطرفين ، فكل ما ترجّح أحد طرفيه فهو خارج عن كونه مباحا . إمّا لأنّه ليس بمباح حقيقة وإن أطلق عليه لفظ المباح ؛ وإمّا لأنّه مباح في أصله ثم صار غير مباح لأمر خارج . وقد يسلّم أنّ المباح يصير غير مباح بالمقاصد والأمور الخارجة ( شط ، وفق 1 ، 128 ، 6 )
- المباح ضربان : أحدهما أن يكون خادما لأصل ضروريّ أو حاجيّ أو تكميليّ ؛ والثاني أن لا يكون كذلك ( شط ، وفق 1 ، 128 ، 11 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1311
مساهمون: رفيق العجم
ص١٣١١