تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1314

مساهمون:

ص١٣١٤
مأمورا به فإنّ المباح تتساوى طرفاه ، وقال الكعبي المباح يكون مأمورا به مستدلّا بأنّه واجب وكل واجب مأمور به . أما الكبرى فظاهر وأما الصغرى فلأنّ كل مباح ترك حرام إذ ما من فعل مباح إلّا ويتحقّق بمباشرته ترك حرام وترك الحرام واجب بالإجماع وهو لا يتمّ إلّا بمباح وما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب فالمباح واجب ( مل ، مرق 1 ، 165 ، 22 ) - المباح ليس بجنس للواجب بل هما نوعان لجنس وهو فعل المكلّف الذي تعلّق به حكم شرعي ، وقيل إنه جنس له لأنه مأذون في فعله وتحته أنواع الواجب والمندوب والمخيّر فيه والمكروه الشامل لخلاف الأولى ، واختصّ الواجب بفصل المنع من الترك . قلنا واختصّ المباح أيضا بفصل الإذن في الترك على السواء والخلف لفظي ، إذ المباح بالمعنى الأول أي المأذون فيه جنس للواجب اتّفاقا وبالمعنى الثاني أي المخيّر فيه وهو المشهور غير جنس له اتّفاقا ، ( و ) الأصحّ ( أنه ) أي المباح ( في ذاته غير مأمور به ) فليس بواجب ولا مندوب ( نص ، لب ، 24 ، 25 ) - المباح ما لا يمدح على فعله ولا على تركه والمعنى أنه اعلم فاعله أنه لا ضرر عليه في فعله وتركه وقد يطلق على ما لا ضرر على فاعله وإن كان تركه محظورا ، كما يقال دم المرتد مباح أي لا ضرر على من أراقه ويقال للمباح الحلال والجائز والمطلق ( شو ، فح ، 6 ، 20 ) - المباح ما لا يمدح على فعله ولا على تركه والمعنى أنه علم فاعله أنه لا ضرر عليه في فعله وتركه ، وقد يطلق على ما لا ضرر على فاعله وإن كان تركه محظورا كما يقال دم المرتدّ مباح أي لا ضرر على من أراقه ويقال للمباح الحلال والجائز والمطلق ( صد ، أمل ، 34 ، 1 ) - المباح هو ما خيّر الشارع المكلّف بين فعله وتركه . فلم يطلب الشارع أن يفعل المكلّف هذا الفعل ولم يطلب أن يكفّ عنه ( خل ، خلص ، 115 ، 2 ) - إن كان طلب الفعل باللزوم كان واجبا وإن كان الطلب غير ملزم كان مندوبا ، وكذلك طلب الكفّ إن كان ملزما فهو الحرام ، وإن كان غير ملزم فهو المكروه ، والتخيير موضوعه المباح ( زه ، زهص ، 28 ، 6 ) - المباح ما خيّر الشارع المكلّف فيه بين الفعل والترك ، فله أن يفعل وله ألا يفعل ، كالأكل والشرب واللهو البريء ( زه ، زهص ، 46 ، 10 ) - الإباحة فهي كذلك تطلق بإطلاقين : إطلاق بمعنى خطاب الشارع الذي يخيّر المكلّف وإطلاق بمعنى الأثر المترتّب على خطاب الشارع ، وأما المباح فهو الفعل الذي خيّر الشارع المكلّف بين أن يأتي به وبين أن يتركه ( برد ، برص ، 58 ، 14 ) - المباح لغة مشتقّ من الإباحة وهي الإظهار والإعلان يقال باح فلان بسرّه أظهره ، وقد ترد الإباحة بمعنى الإطلاق والإذن يقال أبحته كذا أطلقته فيه وأذنت له ( برد ، برص ، 83 ، 6 ) - يقسّم العلماء الحكم إلى خمسة أنواع : الواجب وهو ما لا يجوز تركه ، والمحظور وهو ما لا يجوز عمله ، والمباح وهو ما يجوز فيه الترك والعمل ، والمندوب وهو ما يترجّح عمله مثل توثيق الدين بالإشهاد والكتابة ، والمكروه وهو ما يترجّح عدم الإقدام عليه مثل الطلاق بدون مبرّر ( دوا ، دخل ، 396 ، 10 ) - المباح البوح ، وباح الشيء ظهر وباح بسرّه
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1314 | رفيق العجم